____________________
(1) يعني: كعدم ثبوت حرمة الضد من ناحية المقدمية.
وغرضه: أن الامر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده، لا من جهة المقدمية.
لما تقدم: من منع الصغرى أعني المقدمية. ولا من جهة التلازم، لما مر آنفا: من منع الكبرى، وهي: ترشح الحكم من الملازم على ملازمه.
(2) يعني: أن الضد لا يصير حراما للامر بضده، بل هو باق على ما كان عليه من الحكم الواقعي، فالصلاة إذا كان حكمها الواقعي الوجوب، وكان فعليا لا يتغير بمضادتها للإزالة، بل يبقى على الوجوب، غاية الامر: أن فعليته تتبدل بالانشائية.
(3) بيان ل - ما - الموصلة في قوله: (بل على ما هو عليه).
وغرضه: أن الامر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده، لا من جهة المقدمية.
لما تقدم: من منع الصغرى أعني المقدمية. ولا من جهة التلازم، لما مر آنفا: من منع الكبرى، وهي: ترشح الحكم من الملازم على ملازمه.
(2) يعني: أن الضد لا يصير حراما للامر بضده، بل هو باق على ما كان عليه من الحكم الواقعي، فالصلاة إذا كان حكمها الواقعي الوجوب، وكان فعليا لا يتغير بمضادتها للإزالة، بل يبقى على الوجوب، غاية الامر: أن فعليته تتبدل بالانشائية.
(3) بيان ل - ما - الموصلة في قوله: (بل على ما هو عليه).