منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ١٤٤
وصحة (1) انتزاعه لدى الحاكم به (2)
____________________
(1) معطوف على الحكم.
(2) هذا الضمير وضمير - انتزاعه - راجعان إلى - الوضع -.
كالصوم إلا التقيد بها الذي هو مقارن للصوم، لا وجود تلك الأمور خارجا كالغسل الليلي لصوم المستحاضة الكبرى حتى تقع في حيز الامر المتعلق بالمشروط، وتصير كالاجزاء متعلقة للامر كي يلزم تقدمها لأجل موضوعيتها على الحكم، ويكون تأخرها مع تعلق الامر بها مساوقا لجواز تأخر شرط الموضوع - وهو المتعلق - عن الحكم الذي ليس ذلك إلا انخراما للقاعدة العقلية.
ولا في علة الحكم حتى يلزم تأخر المؤثر عن الأثر، لعدم كونها من علل الحكم بل من حدود المأمور به الموجبة لقيام الملاك بحصة خاصة من حصص الطبيعة، فلا مانع حينئذ من تأخر شرائط المأمور به، لعدم كونها شرائط حقيقة، بل الشرط هو التقيد بها، وهو مقارن له، كما مر.
إيقاظ اعلم: أن بيان المصنف (قده) في الجواب عن إشكال الشرط المتأخر للحكم والمأمور به ليس على وزان واحد، حيث إنه عبر في الأول بالتصور واللحاظ، وان الشرط المتأخر في الحكم وضعيا كان أم تكليفيا هو وجوده العلمي، وعبر في الثاني بكون الشرط طرف الإضافة، ولم يعبر عنه بالتصور، مع أن مرجعه كشرائط الحكم إلى اللحاظ والتصور كما يظهر من عبارة الفوائد. ووجه الاختلاف في البيان: أن الشرط في الثاني قيد للمأمور به بخلاف شرائط الحكم بكلا قسميه، لامتناع انبساط الحكم على شرائطه، و استحالة تعلقه بها، لان الحكم بمنزلة معلولها، فهو متأخر عن مباديه التي منها شرائطه، فكيف يتعلق بها وهو معدوم في رتبتها.