منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ١٣٨
وجودا، فلا مانع من الشرط المتأخر في الحكم الشرعي تكليفيا كان أم وضعيا).
وجه عدم الاندفاع: أن هذا خلاف الفرض، إذ المفروض دخالة الامر المتأخر في الحكم، ولذا سمي شرطا، ومع دخله يمتنع تخلف المشروط عنه وتحققه قبل شرطه، ولا فرق في امتناع التخلف بين المعلول الحقيقي، وبين المعلول الاعتباري.
كما لا يندفع إشكال الشرط المتأخر أيضا بما أفاده سيدنا الأستاذ مد ظله في الدرس من: (أن امتناع تخلف المعلول عن العلة إنما يكون في المؤثر والمتأثر الحقيقيين، دون الأحكام الشرعية التي ليست إلا أحكاما مجعولة لموضوعاتها، وليست رشحات لها، لما ثبت في محله من امتناع جعل السببية، فكل من الدلوك والعقد ونحوهما موضوع للوجوب، أو الملكية، أو الزوجية، لا سبب لها. ومن المعلوم دوران الحكم مدار موضوعه، فلا يحكم الشارع بالوجوب أو الملكية مثلا إلا بعد تمامية الموضوع من الدلوك في الأول، والقبض في الثاني، وهكذا. وبالجملة: فالشرط المتأخر دخيل في الموضوع، فلا تأخر في الشرط حقيقة).
وجه عدم الاندفاع: أن هذا الوجه وإن كان صحيحا، لكنه أجنبي عن الشرط المتأخر الذي هو عبارة عن دخل المتأخر في المتقدم بحيث يوجد الأثر الاعتباري قبل الشرط ويستند إليه، وليس هذا مقتضى ما أفاده دام ظله، بل مقتضاه عدم ترتب الأثر من التكليف أو الوضع إلا بعد حصول الشرط الذي هو جز الموضوع حقيقة، فلا أثر قبله، و هذا خلاف الفرض.
كما لا يندفع إشكال الشرط المتأخر بما قيل من: (أن الممتنع هو تأخر المقتضي الذي يترشح منه المقتضى - بالفتح - عن مقتضاه، وأما الشرائط فلما لم يكن من شأنها ترشح المعلول منها، فلا مانع من تأخرها عقلا).