منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ١٤٣
فإن دخل شئ في الحكم به (1)،
____________________
(1) أي: الوضع كالملكية.
له، أو متقدم عليه، أو متأخر عنه من دون لزوم محذور الخلف و المناقشة، وتأثير المعدوم في الموجود، وذلك لان الشرط المتأخر للمأمور به ليس موضوعا للامر، ولا مؤثرا في ثبوت الحكم له حتى يمتنع كونه شرطا، للزوم الخلف، أو تأثير المعدوم في الموجود، بل الشرط المتأخر يضيق دائرة المأمور به، ويوجب تحصص الطبيعي بحصة خاصة مؤثرة في الملاك الداعي للمولى إلى طلبها، والحث عليها، فالضيق ناش من التقيد بذلك الشئ المتأخر، وهو مقارن للمأمور به المشروط من دون أن يكون لنفسه تأثير في الملاك حتى يلزم تحقق الأثر قبل المؤثر، فالغسل الليلي لصوم المستحاضة الكبرى يكون التقيد به شرطا لصحة الصوم، ووجود الغسل يكشف عن وجود الحصة الخاصة المأمور بها.
ويمكن أن تكون الولاية من هذا القبيل بناء على كونها من شرائط صحة العبادات، فإن الشرط هو تقيدها بالولاية، وهو مقارن لها وإن تأخرت عنها، ولذا نفت النصوص (1) كصحيحتي العجلي، وابن أذينة، ومصحح الفضلاء وغيرها قضاء عبادات المخالف إذا استبصر إلا الزكاة (لأنه وضعها في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية).
(1 - راجع الوسائل ج 1، الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات) وبالجملة: فما هو داخل تحت الامر بالمشروط مقارن له، وما هو متقدم عليه أو متأخر عنه غير داخل تحت الامر، وخارج عن محل الكلام.
وعلى هذا، فشرائط المأمور به أجنبية عن محل الكلام، وخارجة عن المقام، لعدم دخلها في موضوع الحكم، ضرورة عدم دخلها في الموضوع المراد به المكلف، وصفاته، وحالاته كالبلوغ، والعقل، و غيرهما من الشرائط العامة والخاصة.
ولا في المتعلق كالصلاة، والصوم، وغيرهما من متعلقات الأوامر، إذ المفروض كون الشرط تقيدها بالأمور المتأخرة عنها، ولذا لا يقع تحت أمر المشروط