منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ١٤١
جعل السببية.
فدعوى: جواز تأخر الشرط في الشرعيات مساوقة لدعوى جواز اجتماع النقيضين أو الضدين في الشرعيات، وهو كما ترى.
وبالجملة: فالشرط سواء أكان من الجهات التقييدية أم التعليلية يمتنع تأخره عن المشروط، وحيث إن المحقق في محله رجوع كل شرط إلى الموضوع، فيمتنع وجود الحكم تكليفيا كان أم وضعيا قبل شرطه، لعدم تمامية الموضوع قبله، فثبوت الحكم يوجب التناقض، لكشفه عن تمامية الموضوع، وكشف تأخر الشرط عن عدم تماميته، وليس هذا إلا التناقض.
وعليه: فلا بد أن يكون الموت في الوصية التمليكية، والإجازة في عقد الفضولي، وطيب النفس في عقد المكره ونحو ذلك متممة لموضوع الملكية بحيث لا يحكم بها إلا بالموت، والإجازة، والطيب.
كما لا يحكم بوجوب الحج مثلا إلا بعد وجود ما أخذ شرطا له كالاستطاعة بأنحائها، ووجوب الزكاة بعد وجود شرائطه.
والحاصل: أنه لا يحكم بشئ من التكليف أو الوضع إلا بعد وجود كل شرط اعتبر فيه بحسب الدليل، فما في تقرير بعض أساطين العصر مد ظله من: (أن الصحيح جواز الشرط المتأخر للحكم، ثم التمثيل له في العرفيات بالحمامات المتعارفة في زماننا فعلا، فإن صاحب الحمام بعد أن كان مالكا لشئون تصرفات حمامه يرضى في قرارة نفسه فعلا بالاستحمام لكل فرد على شرط أن يدفع المستحمم مبلغ الأجرة عند الخروج فالرضا من المالك فعلي، والشرط متأخر) لا يخلو من غموض، لان المشروط هو خصوص الرضا المقارن للتصرف المضمون بالدرهم، لا مطلق الرضا ولو كان متقدما على التصرف ولذا لو لم يبق الرضا إلى زمان التصرف، فلا وجه لجواز ذلك سواء أ كان من باب الإجارة، أم من الإباحة بالعوض، فالرضا المشروط بالتصرف المضمون بالدرهم هو الحصة