____________________
(1) يعني: أن المقدمة العلمية كمقدمة الوجوب أيضا خارجة عن حريم نزاع وجوب مقدمة الواجب، وذلك لان مورد البحث هو المقدمة التي يتوقف عليها وجود الواجب، ومن المعلوم: عدم كون المقدمة العلمية مما يتوقف عليه وجود الواجب، فإن الصلاة في الثوب المتنجس واقعا، أو إلى غير القبلة عند اشتباه الثوب الطاهر بالمتنجس، واشتباه القبلة بين جهتين أو أكثر ليست علة لوجود المأمور به، بل علة للعلم بوجوده الموجب للقطع بالامتثال، نعم وجوبها عقلي، لتوقف اليقين بالفراغ عليه، وليس مولويا، ولذا يلتزم بهذا الوجوب من لا يلتزم بوجوب المقدمة شرعيا.
(2) أي: المقدمة العلمية.
(3) أي: الوجوب، وحاصله: أن هذا الوجوب عقلي محض من باب حكم العقل بوجوب دفع الضرر المترتب على مخالفة الواجب المنجز.
(4) قيد ل - وجوب الإطاعة -.
(5) يعني: بين الوجوب المولوي النفسي، وبين الوجوب الغيري المقدمي.
(6) معطوف على - الملازمة - ومفسر لها.
(7) أي: على المقدمة العلمية.
(2) أي: المقدمة العلمية.
(3) أي: الوجوب، وحاصله: أن هذا الوجوب عقلي محض من باب حكم العقل بوجوب دفع الضرر المترتب على مخالفة الواجب المنجز.
(4) قيد ل - وجوب الإطاعة -.
(5) يعني: بين الوجوب المولوي النفسي، وبين الوجوب الغيري المقدمي.
(6) معطوف على - الملازمة - ومفسر لها.
(7) أي: على المقدمة العلمية.