ولا إشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع، وبداهة (1) عدم اتصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها.
____________________
لان غير الصحيح ليس فردا للماهية المأمور بها حتى يكون وجودا لها.
وأما بناء على الوضع للأعم، فلان محل الكلام هو مقدمة الواجب، لا مقدمة المسمى بالصلاة مثلا، فالفرد الفاسد وإن كان فردا للمسمى لكنه ليس فردا للواجب، لان الواجب خصوص الصحيح، فكل ما يتوقف عليه صحة الواجب كالطهارة للصلاة يعد مقدمة وجودية للواجب، فمقدمة الصحة ترجع إلى مقدمة الوجود مطلقا وإن قلنا بوضع ألفاظ العبادات لخصوص الصحيحة.
(1) معطوف على - خروج -، وحاصله: عدم إمكان اتصاف مقدمة الوجوب بوجوب ذيها المشروط بنفس هذه المقدمة، كالاستطاعة التي هي شرط وجوب الحج، فإنها لا تتصف بهذا الوجوب المترتب عليها، لان الاستطاعة من قبيل جز العلة لوجوب الحج، فهي متقدمة على الوجوب تقدم العلة على المعلول، فلا يعقل ترشح الوجوب عن المعلول على العلة، لأنه إما يلزم تحصيل الحاصل إن ثبت وجوب المقدمة من أمر خارج، أو تقدم الشئ على نفسه إن أريد إثباته من نفس وجوب ذي المقدمة، وكلاهما محال.
وأما بناء على الوضع للأعم، فلان محل الكلام هو مقدمة الواجب، لا مقدمة المسمى بالصلاة مثلا، فالفرد الفاسد وإن كان فردا للمسمى لكنه ليس فردا للواجب، لان الواجب خصوص الصحيح، فكل ما يتوقف عليه صحة الواجب كالطهارة للصلاة يعد مقدمة وجودية للواجب، فمقدمة الصحة ترجع إلى مقدمة الوجود مطلقا وإن قلنا بوضع ألفاظ العبادات لخصوص الصحيحة.
(1) معطوف على - خروج -، وحاصله: عدم إمكان اتصاف مقدمة الوجوب بوجوب ذيها المشروط بنفس هذه المقدمة، كالاستطاعة التي هي شرط وجوب الحج، فإنها لا تتصف بهذا الوجوب المترتب عليها، لان الاستطاعة من قبيل جز العلة لوجوب الحج، فهي متقدمة على الوجوب تقدم العلة على المعلول، فلا يعقل ترشح الوجوب عن المعلول على العلة، لأنه إما يلزم تحصيل الحاصل إن ثبت وجوب المقدمة من أمر خارج، أو تقدم الشئ على نفسه إن أريد إثباته من نفس وجوب ذي المقدمة، وكلاهما محال.