____________________
(1) وهو سلطان العلماء على ما قيل.
(2) هذا تقريب خروج الاجزاء عن محل النزاع، وقد عرفته آنفا.
(3) المراد بالتغاير الاعتباري هو لحاظ شرط الانضمام في المركب، و لحاظ عدم شرطه في الاجزاء، فالتغاير بين المركب الذي هو المأمور به وبين الاجزاء اعتباري.
(4) يعني: فتكون الاجزاء واجبة بعين وجوب المأمور به وهو المركب.
(5) أي: إلى المأمور به.
(6) وهو الوجوب الغيري الذي هو المبحوث عنه في مقدمة الواجب.
(7) تعليل لعدم اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري، وحاصله: أن اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري ممتنع، للزوم اجتماع المثلين وهو الوجوب النفسي الضمني، والوجوب الغيري المقدمي.
(8) إشارة إلى دفع ما يمكن توهمه من عدم كون عروض الوجوبين للاجزاء من اجتماع المثلين الممتنع.
ومحصل التوهم: أنه مع تعدد الجهة لا يلزم الاجتماع، والمفروض تعددها، حيث إن متعلق الوجوب النفسي هي الاجزاء، لكونها عين الكل، ومتعلق الوجوب الغيري هو الاجزاء، لكونها مقدمة لوجود الكل، ومع تعدد الجهة لا يلزم اجتماع المثلين.
(9) أي: مع تعدد الجهة كالصلاة الواقعة في المغصوب، فإنها من جهة كونها صلاة واجبة، ومن جهة كونها غصبا حرام.
(2) هذا تقريب خروج الاجزاء عن محل النزاع، وقد عرفته آنفا.
(3) المراد بالتغاير الاعتباري هو لحاظ شرط الانضمام في المركب، و لحاظ عدم شرطه في الاجزاء، فالتغاير بين المركب الذي هو المأمور به وبين الاجزاء اعتباري.
(4) يعني: فتكون الاجزاء واجبة بعين وجوب المأمور به وهو المركب.
(5) أي: إلى المأمور به.
(6) وهو الوجوب الغيري الذي هو المبحوث عنه في مقدمة الواجب.
(7) تعليل لعدم اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري، وحاصله: أن اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري ممتنع، للزوم اجتماع المثلين وهو الوجوب النفسي الضمني، والوجوب الغيري المقدمي.
(8) إشارة إلى دفع ما يمكن توهمه من عدم كون عروض الوجوبين للاجزاء من اجتماع المثلين الممتنع.
ومحصل التوهم: أنه مع تعدد الجهة لا يلزم الاجتماع، والمفروض تعددها، حيث إن متعلق الوجوب النفسي هي الاجزاء، لكونها عين الكل، ومتعلق الوجوب الغيري هو الاجزاء، لكونها مقدمة لوجود الكل، ومع تعدد الجهة لا يلزم اجتماع المثلين.
(9) أي: مع تعدد الجهة كالصلاة الواقعة في المغصوب، فإنها من جهة كونها صلاة واجبة، ومن جهة كونها غصبا حرام.