____________________
(1) معطوف على قوله: (فإذا أطلق) وغرضه بيان الاحتمال الاخر وهو عدم كون إرادة النوع أو الصنف من اللفظ من باب الاستعمال، بأن يكون من قبيل إطلاق الفرد وإرادة الطبيعة.
(2) أي: فرد النوع أو الصنف.
(3) أي: لفظ النوع أو الصنف، ليكون حاكيا عنهما حتى يندرج في باب استعمال اللفظ في المعنى.
وبالجملة: فإن قصد باللفظ الحكاية عن النوع أو الصنف كان من باب الاستعمال، وان قصد به كونه موضوعا - لأجل مصداقيته للنوع - كان ذلك أجنبيا عن الاستعمال كما لا يخفى.
(4) أي: باب الاستعمال.
(5) أي: من باب إطلاق اللفظ والحكم عليه بما أنه فرد لكلي النوع أو الصنف، بل الاطلاقات المتعارفة تكون ظاهرا من باب الاستعمال، بل فيها ما لا يمكن أن يكون من غير الاستعمال، كما إذا لم يكن محمول القضية شاملا لشخص اللفظ، لعدم انطباق الطبيعة عليه، كقولنا:
(ضرب فعل ماض) فإن المحمول وهو - فعل ماض - لا يشمل شخص - ضرب - لكونه اسما لا فعلا، فلا بد من كونه من باب الاستعمال، والحكاية عن النوع.
(6) أي: في الاطلاقات المتعارفة.
(2) أي: فرد النوع أو الصنف.
(3) أي: لفظ النوع أو الصنف، ليكون حاكيا عنهما حتى يندرج في باب استعمال اللفظ في المعنى.
وبالجملة: فإن قصد باللفظ الحكاية عن النوع أو الصنف كان من باب الاستعمال، وان قصد به كونه موضوعا - لأجل مصداقيته للنوع - كان ذلك أجنبيا عن الاستعمال كما لا يخفى.
(4) أي: باب الاستعمال.
(5) أي: من باب إطلاق اللفظ والحكم عليه بما أنه فرد لكلي النوع أو الصنف، بل الاطلاقات المتعارفة تكون ظاهرا من باب الاستعمال، بل فيها ما لا يمكن أن يكون من غير الاستعمال، كما إذا لم يكن محمول القضية شاملا لشخص اللفظ، لعدم انطباق الطبيعة عليه، كقولنا:
(ضرب فعل ماض) فإن المحمول وهو - فعل ماض - لا يشمل شخص - ضرب - لكونه اسما لا فعلا، فلا بد من كونه من باب الاستعمال، والحكاية عن النوع.
(6) أي: في الاطلاقات المتعارفة.