____________________
(1) وهو نصير الدين الطوسي قدس سره الملقب بأستاذ البشر.
(2) كما حكي هذا عن غيرهما من أكثر المحققين من علماء المعقول والمنقول.
(3) بحيث تكون الإرادة شطرا أو شرطا للمعنى الموضوع له.
(4) وهو صاحب الفصول (قده) قال فيما حكى عنه: (والظاهر أن ما حكي عن الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة ناظر إلى هذا، وتحقيقه: أن اختصاص الوضع بالمعنى الذي تعلق به إرادة اللافظ يوجب انتفاءه عند انتفائه، فتنتفي الدلالة المستندة إليه) انتهى.
(5) توضيح ما أفاده المصنف (قده) في محمل كلام العلمين هو: أن للكلام الصادر من المتكلم دلالتين:
(إحداهما) تصورية، وهي خطور المعنى في الذهن بمجرد سماع اللفظ، وهذه الدلالة قهرية لا تتوقف على غير العلم بالوضع.
و (ثانيتهما) تصديقية، وهي كون المعنى المتحصل من الكلام بعد انضمام القرائن إلى المعاني الافرادية مرادا للمتكلم، وهذه الدلالة تتوقف على إرادة المتكلم لمضمون كلامه، فإذا قال: (البيع حلال) مثلا لا يصح أن يسند إرادته لهذه الجملة إليه إلا بعد إحراز كونه في مقام بيان مراده، نعم يصح إسناد مضمون الجملة إليه، بأن يقال: إن المتكلم قال بحلية البيع، وأما كونه مرادا له، فهو مبني على الاحراز المزبور ليدل الكلام على أن مضمونه مقصود له، لا أنه تكلم به تقية مثلا.
(2) كما حكي هذا عن غيرهما من أكثر المحققين من علماء المعقول والمنقول.
(3) بحيث تكون الإرادة شطرا أو شرطا للمعنى الموضوع له.
(4) وهو صاحب الفصول (قده) قال فيما حكى عنه: (والظاهر أن ما حكي عن الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة ناظر إلى هذا، وتحقيقه: أن اختصاص الوضع بالمعنى الذي تعلق به إرادة اللافظ يوجب انتفاءه عند انتفائه، فتنتفي الدلالة المستندة إليه) انتهى.
(5) توضيح ما أفاده المصنف (قده) في محمل كلام العلمين هو: أن للكلام الصادر من المتكلم دلالتين:
(إحداهما) تصورية، وهي خطور المعنى في الذهن بمجرد سماع اللفظ، وهذه الدلالة قهرية لا تتوقف على غير العلم بالوضع.
و (ثانيتهما) تصديقية، وهي كون المعنى المتحصل من الكلام بعد انضمام القرائن إلى المعاني الافرادية مرادا للمتكلم، وهذه الدلالة تتوقف على إرادة المتكلم لمضمون كلامه، فإذا قال: (البيع حلال) مثلا لا يصح أن يسند إرادته لهذه الجملة إليه إلا بعد إحراز كونه في مقام بيان مراده، نعم يصح إسناد مضمون الجملة إليه، بأن يقال: إن المتكلم قال بحلية البيع، وأما كونه مرادا له، فهو مبني على الاحراز المزبور ليدل الكلام على أن مضمونه مقصود له، لا أنه تكلم به تقية مثلا.