____________________
هل يكون وقوع الصيغة عقيب الحظر من القرائن النوعية الرافعة لظهورها في الوجوب أم لا؟.
(1) كلاهما قيد لقوله: (ظهور).
(2) متعلق بقوله: (اختلف).
(3) فضلا عن ظنه، ولعل المراد بالتوهم ما يكون جامعا بين الظن والاحتمال وهو الشك المساوي والمرجوح وهو الوهم، لكن في البدائع جعل العنوان (عقيب الحظر) من دون بيان توهمه.
(4) وهي عشرة كاملة.
(5) وإلى الشافعي.
(6) بمعناها الخاص كما هو المنسوب إلى صريح بعض، أو معناها العام وهو القدر الجامع بين الأحكام الثلاثة والإباحة الخاصة كما هو صريح المحكي عن الوافية والمحقق القمي، وهذا مراد من فسرها برفع المنع كما عن الذريعة والنهاية.
(7) كالرازي والبيضاوي وأبي إسحاق الشيرازي وبعض المعتزلة، ونسب إلى بعض الخاصة أيضا كالغنية والتهذيب والمنتهى و تمهيد القواعد والمفاتيح والمعارج.
(8) كالعضدي، فإنه نفي البعد عن هذا التفصيل، وهو: أن الامر يفيد الوجوب إن لم يكن معلقا بزوال علة عروض النهي، والرجوع إلى ما قبل الحظر من الحكم إن كان معلقا بذلك كما في قوله تعالى: (وإذا حللتم فاصطادوا)
(1) كلاهما قيد لقوله: (ظهور).
(2) متعلق بقوله: (اختلف).
(3) فضلا عن ظنه، ولعل المراد بالتوهم ما يكون جامعا بين الظن والاحتمال وهو الشك المساوي والمرجوح وهو الوهم، لكن في البدائع جعل العنوان (عقيب الحظر) من دون بيان توهمه.
(4) وهي عشرة كاملة.
(5) وإلى الشافعي.
(6) بمعناها الخاص كما هو المنسوب إلى صريح بعض، أو معناها العام وهو القدر الجامع بين الأحكام الثلاثة والإباحة الخاصة كما هو صريح المحكي عن الوافية والمحقق القمي، وهذا مراد من فسرها برفع المنع كما عن الذريعة والنهاية.
(7) كالرازي والبيضاوي وأبي إسحاق الشيرازي وبعض المعتزلة، ونسب إلى بعض الخاصة أيضا كالغنية والتهذيب والمنتهى و تمهيد القواعد والمفاتيح والمعارج.
(8) كالعضدي، فإنه نفي البعد عن هذا التفصيل، وهو: أن الامر يفيد الوجوب إن لم يكن معلقا بزوال علة عروض النهي، والرجوع إلى ما قبل الحظر من الحكم إن كان معلقا بذلك كما في قوله تعالى: (وإذا حللتم فاصطادوا)