____________________
(1) الأولى تثنية الضمير باعتبار الوجه والتمييز وإن كان إفراده صحيحا أيضا باعتبار رجوعه إلى - القصد -.
(2) وهو السيد الاجل علم الهدى (قده) على ما قيل.
(3) غرضه: دفع ما يتوهم من المقام وهو قياس الشك في اعتبار قصد الامر بالشك في جزئية شئ أو شرطيته للمركب الارتباطي بأن يقال: كما يجري الاحتياط العقلي والبرأة الشرعية هناك كما هو مذهب المصنف كذلك هنا، فيجري الاحتياط العقلي في الشك في اعتبار قصد امتثال الامر مع البراءة الشرعية الرافعة لخطر العقاب.
وملخص دفع هذا التوهم هو: أنه قياس مع الفارق، حيث إن أركان البراءة التي منها كون مجراها هو الشك في التكليف هناك تامة، ضرورة أن الشك في جزئية السورة مثلا شك في التكليف، بخلاف الشك في قصد امتثال الامر، لما مر من استحالة دخله شرعا في المتعلق، فهو من كيفيات الإطاعة التي لا تنالها يد التشريع، فلا تجري فيها البراءة أصلا.
(4) لكون الشك في كيفية الإطاعة لا في موضوعها كما مر.
(5) تعليل لقوله: (لا أظنك) وقد عرفت تقريبه، وأنه قياس مع الفارق.
(6) أي: عموم أدلة البراءة الشرعية للمقام.
(2) وهو السيد الاجل علم الهدى (قده) على ما قيل.
(3) غرضه: دفع ما يتوهم من المقام وهو قياس الشك في اعتبار قصد الامر بالشك في جزئية شئ أو شرطيته للمركب الارتباطي بأن يقال: كما يجري الاحتياط العقلي والبرأة الشرعية هناك كما هو مذهب المصنف كذلك هنا، فيجري الاحتياط العقلي في الشك في اعتبار قصد امتثال الامر مع البراءة الشرعية الرافعة لخطر العقاب.
وملخص دفع هذا التوهم هو: أنه قياس مع الفارق، حيث إن أركان البراءة التي منها كون مجراها هو الشك في التكليف هناك تامة، ضرورة أن الشك في جزئية السورة مثلا شك في التكليف، بخلاف الشك في قصد امتثال الامر، لما مر من استحالة دخله شرعا في المتعلق، فهو من كيفيات الإطاعة التي لا تنالها يد التشريع، فلا تجري فيها البراءة أصلا.
(4) لكون الشك في كيفية الإطاعة لا في موضوعها كما مر.
(5) تعليل لقوله: (لا أظنك) وقد عرفت تقريبه، وأنه قياس مع الفارق.
(6) أي: عموم أدلة البراءة الشرعية للمقام.