____________________
حيث هو أو على الفرد المنتشر بغير المصدر) انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه. وملخص مرام الفصول: أن مصب النزاع في دلالة الصيغة على المرة أو التكرار هو نفس الهيئة، دون المادة، فإنها خارجة عن حريم هذا النزاع، لاتفاق أهل العربية على أن المصدر الذي هو مادة صيغة الامر لا يدل إلا على نفس الماهية، فنزاع المرة والتكرار يختص بالهيئة ولا يجري في المادة.
(1) خبر - أن - في قوله: (ان الاتفاق) ورد لكلام الفصول، وحاصله:
أن الاتفاق المزبور لا يوجب اختصاص النزاع في المرة والتكرار بالهيئة، وذلك لعدم دلالة هذا الاتفاق على كون مادة المشتقات ذلك المصدر، بل يمتنع كونه مادة لها، لان الذي يدل على الماهية من حيث هي هو المصدر بمادته وهيئته بحيث يكون للهيئة المصدرية دخل في المعنى، ومن المعلوم: أن المصدر المؤلف من المادة والهيئة ليس مادة للمشتقات ومبدأ لها، بداهة مغايرة هيئة المصدر لهيئات المشتقات من الفعل الماضي والمضارع والامر وغيرها من المشتقات، وكذا معنى المصدر مباين لمعنى المشتق، لما مر في مبحث المشتق من إبائه عن الحمل، بخلاف المشتق، فإنه غير آب عن الحمل. فالمتحصل: أن المصدر ليس مادة للمشتقات ومبدأ لها، فحينئذ يمكن تصوير النزاع في دلالة الصيغة على المرة أو التكرار في ناحية المادة لا الهيئة، والغرض إثبات مجرد الامكان في مقابل الفصول الذي خص النزاع بالهيئة، وأخرج المادة عن حريمه.
وبالجملة: فالمصدر صيغة برأسها، وله مادة وهيئة.
(2) أي: دالا على الماهية مع تجرده عن اللام والتنوين.
(1) خبر - أن - في قوله: (ان الاتفاق) ورد لكلام الفصول، وحاصله:
أن الاتفاق المزبور لا يوجب اختصاص النزاع في المرة والتكرار بالهيئة، وذلك لعدم دلالة هذا الاتفاق على كون مادة المشتقات ذلك المصدر، بل يمتنع كونه مادة لها، لان الذي يدل على الماهية من حيث هي هو المصدر بمادته وهيئته بحيث يكون للهيئة المصدرية دخل في المعنى، ومن المعلوم: أن المصدر المؤلف من المادة والهيئة ليس مادة للمشتقات ومبدأ لها، بداهة مغايرة هيئة المصدر لهيئات المشتقات من الفعل الماضي والمضارع والامر وغيرها من المشتقات، وكذا معنى المصدر مباين لمعنى المشتق، لما مر في مبحث المشتق من إبائه عن الحمل، بخلاف المشتق، فإنه غير آب عن الحمل. فالمتحصل: أن المصدر ليس مادة للمشتقات ومبدأ لها، فحينئذ يمكن تصوير النزاع في دلالة الصيغة على المرة أو التكرار في ناحية المادة لا الهيئة، والغرض إثبات مجرد الامكان في مقابل الفصول الذي خص النزاع بالهيئة، وأخرج المادة عن حريمه.
وبالجملة: فالمصدر صيغة برأسها، وله مادة وهيئة.
(2) أي: دالا على الماهية مع تجرده عن اللام والتنوين.