____________________
حيث إن المفروض بعد غفلة عامة الناس عنه عدم ارتكاز قابل لاعتماد المتكلم عليه في مقام البيان، فمقدمات الاطلاق - التي منها عدم ما يصلح للبيانية - موجودة، فلا يجب الاحتياط في القيود التي يغفل عنها العامة.
وفي القسم الثاني يجب الاحتياط، لصحة اعتماد المتكلم على التفات العامة إليه، وتنبههم له، فيجب مراعاة المشكوك دخله في الغرض، لعدم تمامية عدم البيان المتوقف عليه الاطلاق المقامي، إذ المفروض كون التفات العامة بيانا.
فالمتحصل: أن مرجعية الاحتياط في القيود الدخيلة في الإطاعة المتأخرة عن الامر تختص بالقسم الذي لا يغفل عنه العامة، وفي غيره يرجع إلى الاطلاق القاضي بعدم وجوب الاحتياط، لتمامية مقدماته التي منها عدم البيان على دخل المشكوك فيه.
ومن هنا يتجه التمسك بالاخبار البيانية كصحيحة حماد المبينة لأجزاء الصلاة وشرائطها، فإن سكوتها عن بيان دخل ما شك في دخله في الغرض مع كونه مما يغفل عنه العامة دليل على عدم دخله فيه.
(1) أي: عدم نصب الدليل كاشف عن عدم دخل المشكوك فيه في الغرض، فيصح التمسك حينئذ بالاطلاق المقامي، لتمامية مقدماته.
(2) أي: لزوم التنبيه على الدخل إن كان محتمل الاعتبار مما يغفل عنه العامة.
(3) المراد بالأول الدلالة المطابقية، وبالثاني الدلالة الالتزامية.
وفي القسم الثاني يجب الاحتياط، لصحة اعتماد المتكلم على التفات العامة إليه، وتنبههم له، فيجب مراعاة المشكوك دخله في الغرض، لعدم تمامية عدم البيان المتوقف عليه الاطلاق المقامي، إذ المفروض كون التفات العامة بيانا.
فالمتحصل: أن مرجعية الاحتياط في القيود الدخيلة في الإطاعة المتأخرة عن الامر تختص بالقسم الذي لا يغفل عنه العامة، وفي غيره يرجع إلى الاطلاق القاضي بعدم وجوب الاحتياط، لتمامية مقدماته التي منها عدم البيان على دخل المشكوك فيه.
ومن هنا يتجه التمسك بالاخبار البيانية كصحيحة حماد المبينة لأجزاء الصلاة وشرائطها، فإن سكوتها عن بيان دخل ما شك في دخله في الغرض مع كونه مما يغفل عنه العامة دليل على عدم دخله فيه.
(1) أي: عدم نصب الدليل كاشف عن عدم دخل المشكوك فيه في الغرض، فيصح التمسك حينئذ بالاطلاق المقامي، لتمامية مقدماته.
(2) أي: لزوم التنبيه على الدخل إن كان محتمل الاعتبار مما يغفل عنه العامة.
(3) المراد بالأول الدلالة المطابقية، وبالثاني الدلالة الالتزامية.