____________________
(1) أي: الصيغة.
(2) أي: المرة والتكرار.
(3) قد عرفت تقريب عدم دلالة الصيغة مادة وهيئة على المرة والتكرار.
(4) إشارة إلى توهم، وهو: أن الاكتفاء بالمرة في مقام الإطاعة كاشف عن دلالة الصيغة على المرة.
(5) هذا دفع التوهم المزبور، وحاصله: أن الاكتفاء بالمرة في تحقق الامتثال ليس لأجل دلالة الصيغة عليها، بل لحكم العقل، حيث إن انطباق الطبيعي على فرده قهري، فيوجد الطبيعي المأمور به بفرده جزما، فيحكم العقل بالاجزاء، لان المطلوب إيجاد الطبيعة الواقعة في حيز الطلب، وقد حصل ذلك بأول وجودها، لانطباق المأمور به عليه قهرا، فلا بد حينئذ من الالتزام بالاجزاء، وإلا فلا يحصل الاجزاء بسائر الافراد أيضا، لاتحاد حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز.
(6) الغرض من هذا الكلام رد صاحب الفصول (قده)، ولا بأس بنقل كلامه أولا، ثم بيان إشكال المصنف (قده) عليه ثانيا، قال في أول هذا الفصل ما لفظه: (الحق أن هيئة الامر لا دلالة لها على المرة ولا التكرار إلى أن قال:
وإنما حررنا النزاع في الهيئة، لنص جماعة عليه، ولأن الأكثر حرروا النزاع في الصيغة، وهي ظاهرة بل صريحة فيها، ولأنه لا كلام لنا في أن المادة وهي المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا تدل إلا على الماهية من حيث هي على ما حكى السكاكي وفاقهم عليه، وخص نزاعهم في أن اسم الجنس هل يدل على الجنس من
(2) أي: المرة والتكرار.
(3) قد عرفت تقريب عدم دلالة الصيغة مادة وهيئة على المرة والتكرار.
(4) إشارة إلى توهم، وهو: أن الاكتفاء بالمرة في مقام الإطاعة كاشف عن دلالة الصيغة على المرة.
(5) هذا دفع التوهم المزبور، وحاصله: أن الاكتفاء بالمرة في تحقق الامتثال ليس لأجل دلالة الصيغة عليها، بل لحكم العقل، حيث إن انطباق الطبيعي على فرده قهري، فيوجد الطبيعي المأمور به بفرده جزما، فيحكم العقل بالاجزاء، لان المطلوب إيجاد الطبيعة الواقعة في حيز الطلب، وقد حصل ذلك بأول وجودها، لانطباق المأمور به عليه قهرا، فلا بد حينئذ من الالتزام بالاجزاء، وإلا فلا يحصل الاجزاء بسائر الافراد أيضا، لاتحاد حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز.
(6) الغرض من هذا الكلام رد صاحب الفصول (قده)، ولا بأس بنقل كلامه أولا، ثم بيان إشكال المصنف (قده) عليه ثانيا، قال في أول هذا الفصل ما لفظه: (الحق أن هيئة الامر لا دلالة لها على المرة ولا التكرار إلى أن قال:
وإنما حررنا النزاع في الهيئة، لنص جماعة عليه، ولأن الأكثر حرروا النزاع في الصيغة، وهي ظاهرة بل صريحة فيها، ولأنه لا كلام لنا في أن المادة وهي المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا تدل إلا على الماهية من حيث هي على ما حكى السكاكي وفاقهم عليه، وخص نزاعهم في أن اسم الجنس هل يدل على الجنس من