____________________
(1) معطوف على قوله: (لكان الأنسب).
(2) أي: المرة.
(3) يعني: مسألة المرة والتكرار، ومسألة تعلق الأوامر بالطبائع أو الافراد، ووجه عدم العلقة بينهما بحيث يصحح تعدد البحث هو: أنه بناء على إرادة الدفعة والدفعات من المرة والتكرار يجري هذا البحث على كلا القولين في تلك المسألة بأن يقال: بناء على تعلق الامر بالطبيعة هل تقتضي الصيغة مطلوبية الطبيعة دفعة أو دفعات وفي وقت أو أوقات؟ وعلى القول بتعلقه بالفرد هل تقتضي الصيغة اعتبار الدفعة في مطلوبية الفرد أو الدفعات، أم لا تقتضي شيئا منهما؟ وهذا بخلاف تفسير المرة بالفرد، فإنه يكون تتمة لتلك المسألة بناء على تعلق الامر بالفرد، ولا يكون بحثا برأسه، ويصير أجنبيا عن تلك المسألة بناء على تعلق الامر بالطبيعة، إذ لا يصح أن يقال حينئذ: هل الصيغة تدل على مطلوبية الفرد أم الافراد؟ إذ المفروض تعلق الطلب بالطبيعة، فلا يبقى مجال للبحث عن دلالة الصيغة على مطلوبية الفرد أو الافراد بناء على تعلق الامر بالطبيعة.
وبالجملة: فصاحب الفصول استظهر من المرة والتكرار الدفعة والدفعات، لوجهين:
أحدهما: التبادر كما تقدم.
ثانيهما: جريان النزاع في دلالة الصيغة على المرة والتكرار بناء على إرادة الدفعة والدفعات منهما على كلا القولين في المسألة الآتية، و عدم جريانه بناء على إرادة الفرد والافراد منهما كما عرفت آنفا.
(2) أي: المرة.
(3) يعني: مسألة المرة والتكرار، ومسألة تعلق الأوامر بالطبائع أو الافراد، ووجه عدم العلقة بينهما بحيث يصحح تعدد البحث هو: أنه بناء على إرادة الدفعة والدفعات من المرة والتكرار يجري هذا البحث على كلا القولين في تلك المسألة بأن يقال: بناء على تعلق الامر بالطبيعة هل تقتضي الصيغة مطلوبية الطبيعة دفعة أو دفعات وفي وقت أو أوقات؟ وعلى القول بتعلقه بالفرد هل تقتضي الصيغة اعتبار الدفعة في مطلوبية الفرد أو الدفعات، أم لا تقتضي شيئا منهما؟ وهذا بخلاف تفسير المرة بالفرد، فإنه يكون تتمة لتلك المسألة بناء على تعلق الامر بالفرد، ولا يكون بحثا برأسه، ويصير أجنبيا عن تلك المسألة بناء على تعلق الامر بالطبيعة، إذ لا يصح أن يقال حينئذ: هل الصيغة تدل على مطلوبية الفرد أم الافراد؟ إذ المفروض تعلق الطلب بالطبيعة، فلا يبقى مجال للبحث عن دلالة الصيغة على مطلوبية الفرد أو الافراد بناء على تعلق الامر بالطبيعة.
وبالجملة: فصاحب الفصول استظهر من المرة والتكرار الدفعة والدفعات، لوجهين:
أحدهما: التبادر كما تقدم.
ثانيهما: جريان النزاع في دلالة الصيغة على المرة والتكرار بناء على إرادة الدفعة والدفعات منهما على كلا القولين في المسألة الآتية، و عدم جريانه بناء على إرادة الفرد والافراد منهما كما عرفت آنفا.