____________________
لما مر من كون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، فيعتبر في التمسك بالاطلاق شأنية التقييد، فإذا امتنع التقييد امتنع الاطلاق أيضا كما لا يخفى.
(1) يعني: لا شطرا ولا شرطا، لا بوحدة الامر ولا تعدده.
(2) أي: إطلاق الامر، وهذا هو الاطلاق اللفظي في قبال الاطلاق المقامي الآتي.
(3) هذا من شرائط التمسك بالاطلاق في مقابل الاهمال والاجمال.
(4) متعلق بالاستدلال، يعني: لا مجال للاستدلال على عدم اعتبار قصد امتثال الامر بإطلاق الامر وإن كان إطلاقه مسوقا في مقام بيان ما يعتبر في متعلقه.
ووجه عدم المجال: ما عرفت من امتناع الاطلاق بالنسبة إلى مثل قصد الامتثال من القيود المتأخرة عن الامر.
(5) أي: إطلاق الامر.
(6) أي: القيود التي يمكن اعتبارها في المأمور به.
(7) أي: عدم كون قصد القربة من الأمور المعتبرة في نفس المأمور به وكونه من كيفيات الإطاعة، وأن انقسام المتعلق إلى التعبدي و التوصلي من الانقسامات الثانوية المترتبة على الامر المتأخرة عن ذات المأمور به، وعلى هذا فلا مجال للتمسك بإطلاق المادة لاثبات التوصلية، خلافا لشيخنا الأنصاري (قده) على ما في تقريرات بحثه الشريف، قال المقرر: (فالحق الحقيق بالتصديق هو: أن ظاهر الامر يقتضي التوصلية، إذ ليس المستفاد من الامر إلا تعلق الطلب الذي
(1) يعني: لا شطرا ولا شرطا، لا بوحدة الامر ولا تعدده.
(2) أي: إطلاق الامر، وهذا هو الاطلاق اللفظي في قبال الاطلاق المقامي الآتي.
(3) هذا من شرائط التمسك بالاطلاق في مقابل الاهمال والاجمال.
(4) متعلق بالاستدلال، يعني: لا مجال للاستدلال على عدم اعتبار قصد امتثال الامر بإطلاق الامر وإن كان إطلاقه مسوقا في مقام بيان ما يعتبر في متعلقه.
ووجه عدم المجال: ما عرفت من امتناع الاطلاق بالنسبة إلى مثل قصد الامتثال من القيود المتأخرة عن الامر.
(5) أي: إطلاق الامر.
(6) أي: القيود التي يمكن اعتبارها في المأمور به.
(7) أي: عدم كون قصد القربة من الأمور المعتبرة في نفس المأمور به وكونه من كيفيات الإطاعة، وأن انقسام المتعلق إلى التعبدي و التوصلي من الانقسامات الثانوية المترتبة على الامر المتأخرة عن ذات المأمور به، وعلى هذا فلا مجال للتمسك بإطلاق المادة لاثبات التوصلية، خلافا لشيخنا الأنصاري (قده) على ما في تقريرات بحثه الشريف، قال المقرر: (فالحق الحقيق بالتصديق هو: أن ظاهر الامر يقتضي التوصلية، إذ ليس المستفاد من الامر إلا تعلق الطلب الذي