____________________
(1) وهو حديث رفع التسعة الذي هو أقوى أدلة البراءة.
وحاصله: أنه بدليل اجتهادي - كإطلاق مقالي أو مقامي أو بأصل عملي كأصالة البراءة - يستكشف عدم تعلق أمر فعلي بالمركب المشتمل على المشكوك فيه أو المقيد به، فلا يجب الخروج عنه ولو كان ثابتا واقعا، وهذا بخلاف قصد القربة، فإن حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المعلوم يقتضي إتيان الواجب بقصدها، لتوقف يقين الفراغ عليه، وهذا الحكم العقلي يوجب فعلية وجوب الاتيان كذلك.
وبالجملة: ففعلية الامر المتعلق بالمركب الواجد للمشكوك جزا أو شرطا منفية بدليل اجتهادي أو أصل عملي، ولكن فعلية الامر بما يشتمل على قصد القربة ثابتة بحكم العقل.
(2) المراد بالموصول هو المركب الارتباطي.
(3) الأولى أن يقال: (يشتمل على المشكوك) بدل - يعتبر -، لفرض كونه مشكوك الاعتبار.
(4) قيد لقوله: - يجب -.
(5) وهو الشك في اعتبار قصد امتثال الامر.
(6) وهو حكم العقل بلزوم تحصيل العلم بالفراغ.
(7) في تأسيس الأصل، حيث قال: (فاعلم أنه لا مجال هاهنا إلا لأصالة الاشتغال).
وحاصله: أنه بدليل اجتهادي - كإطلاق مقالي أو مقامي أو بأصل عملي كأصالة البراءة - يستكشف عدم تعلق أمر فعلي بالمركب المشتمل على المشكوك فيه أو المقيد به، فلا يجب الخروج عنه ولو كان ثابتا واقعا، وهذا بخلاف قصد القربة، فإن حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المعلوم يقتضي إتيان الواجب بقصدها، لتوقف يقين الفراغ عليه، وهذا الحكم العقلي يوجب فعلية وجوب الاتيان كذلك.
وبالجملة: ففعلية الامر المتعلق بالمركب الواجد للمشكوك جزا أو شرطا منفية بدليل اجتهادي أو أصل عملي، ولكن فعلية الامر بما يشتمل على قصد القربة ثابتة بحكم العقل.
(2) المراد بالموصول هو المركب الارتباطي.
(3) الأولى أن يقال: (يشتمل على المشكوك) بدل - يعتبر -، لفرض كونه مشكوك الاعتبار.
(4) قيد لقوله: - يجب -.
(5) وهو الشك في اعتبار قصد امتثال الامر.
(6) وهو حكم العقل بلزوم تحصيل العلم بالفراغ.
(7) في تأسيس الأصل، حيث قال: (فاعلم أنه لا مجال هاهنا إلا لأصالة الاشتغال).