منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٤١٥
من استلزامه لبطلان الثواب والعقاب والامر والنهي. إلخ، ففسر عليه السلام القضاء والقدر - اللذين كانا في المسير إلى الشام - بأنهما لم يكونا من القسم الحتمي، لان الحتمي يوجب بطلان التكليف والبعث والزجر والثواب والعقاب.
فالمتحصل: ثبوت الملازمة بين القضاء الحتمي وبين ارتفاع الاختيار المبطل للتكليف والثواب والعقاب.
الثاني: بقاء التكليف والاختيار وعدم الاضطرار مع القضاء غير الحتمي، لعدم كونه رافعا للقدرة والاختيار.
الثالث: عدم تمليكه العباد بحيث ينافي سلطانه عظمت كبرياؤه كما هو مذهب المفوضة، فإن قوله عليه السلام: (ولم يملك مفوضا) صريح في نفي التفويض.
الرابع: أن الجبر يستلزم أولوية المذنب بالاحسان من المحسن، لأنه لا يرضى بالذنب والمخالفة، وأولوية المحسن بالعقوبة من المسي، لأنه لا يرضى بالاحسان والموافقة.
وبالجملة: فجبر المسي على الإساءة يستلزم إحسانا في مقابله، وجبر المحسن على الاحسان مع عدم رضاه به يوجب عقابا. وهذا الوجه هو ما أفاده في الوافي، وقد وجهه غيره بتوجيهات اخر تركنا التعرض لها خوفا من الإطالة المنافية لوضع التعليقة. وقوله عليه السلام: (وقدرية هذه الأمة ومجوسها) إشارة إلى النبوي المشهور: (القدرية مجوس هذه الأمة) ووجه تسميتهم بالمجوس هو مشاركتهم للمجوس في سلب الفعل عن العبد، فإن المجوس يسندون الخيرات إلى الله تعالى والشرور إلى إبليس لعنه الله. وكيف كان فالخبر المزبور أوضح