____________________
(1) لعدم تخلف الإرادة التكوينية عن المراد، والمفروض تعلقها بإيمان شخص وإطاعته كتعلق الإرادة التشريعية بذلك، فلا محيص عن اختياره للايمان والإطاعة.
(2) لفرض تعلق الإرادة التكوينية بكفره أو عصيانه المعلوم عدم تخلفها عن المراد.
(3) توضيحه: أنه إذا تعلقت إرادته تعالى التكوينية بإيمان شخص وإطاعته، أو تعلقت بكفره وعصيانه امتنع تعلق التكليف بهذه الأمور، لصيرورتها غير مقدورة للعبد بعد تعلق إرادته تعالى التكوينية بها الموجبة لضرورية وجودها، فلا يبقى حينئذ اختيار للعبد يوجب صحة التكليف بها، وعلى هذا فيكون العبد مضطرا إلى اختيار الكفر والعصيان أو الإطاعة والايمان، وليس هذا إلا الجبر الذي يلتزم به الأشعري.
(4) أي: التكوينية التي لا تتخلف عن المراد.
(5) أي: الإطاعة والايمان، والكفر والعصيان.
(6) تعليل لعدم صحة تعلق التكليف بالايمان والإطاعة والكفر والعصيان، ومحصل التعليل: خروج الأمور المذكورة عن الاختيار المعتبر عقلا في التكليف بسبب تعلق الإرادة التكوينية الإلهية بها.
(7) أي: في التكليف.
(8) قيد ل - المعتبر -.
(2) لفرض تعلق الإرادة التكوينية بكفره أو عصيانه المعلوم عدم تخلفها عن المراد.
(3) توضيحه: أنه إذا تعلقت إرادته تعالى التكوينية بإيمان شخص وإطاعته، أو تعلقت بكفره وعصيانه امتنع تعلق التكليف بهذه الأمور، لصيرورتها غير مقدورة للعبد بعد تعلق إرادته تعالى التكوينية بها الموجبة لضرورية وجودها، فلا يبقى حينئذ اختيار للعبد يوجب صحة التكليف بها، وعلى هذا فيكون العبد مضطرا إلى اختيار الكفر والعصيان أو الإطاعة والايمان، وليس هذا إلا الجبر الذي يلتزم به الأشعري.
(4) أي: التكوينية التي لا تتخلف عن المراد.
(5) أي: الإطاعة والايمان، والكفر والعصيان.
(6) تعليل لعدم صحة تعلق التكليف بالايمان والإطاعة والكفر والعصيان، ومحصل التعليل: خروج الأمور المذكورة عن الاختيار المعتبر عقلا في التكليف بسبب تعلق الإرادة التكوينية الإلهية بها.
(7) أي: في التكليف.
(8) قيد ل - المعتبر -.