____________________
بحيث لا يكون فيه صلاح إذا صدر عن قهر وإجبار، ومن المعلوم: أن هذه الإرادة التشريعية تتخلف عن المراد، ولا ضير في هذا التخلف، لعدم كون هذه الإرادة علة تامة لوجود الفعل في الخارج حتى يمتنع التخلف، بل علة لنفس التشريع، وفائدتها إحداث الداعي في العبد ليوجد الفعل بإرادته واختياره، فوجود الفعل منوط بإرادة العبد، لا بإرادته تعالى التكوينية، إذ المفروض عدم تعلقها به.
وبالجملة: فالمراد بالإرادة التشريعية هو فعل العبد الذي يوجد تارة ويبقى على العدم أخرى، فمحصل الجواب عن الاشكال: أن الطلب والإرادة الحقيقيين موجودان في تكاليف الكفار والعصاة، ولا يلزم شئ من محذوري التكليف الصوري، وتخلف الإرادة عن المراد.
أما الأول، فلوجود الطلب الحقيقي الموجب لكون التكليف حقيقيا لا صوريا.
وأما الثاني، فلما عرفت من عدم استحالة التخلف في الإرادة التشريعية، واختصاص ذلك بالإرادة التكوينية المفروض فقدانها في التكاليف الشرعية، لعدم احتياجها إليها، بل هي مخلة فيها، لما عرفت من توقف المصلحة على صدور الفعل عن اختيار العبد، وإنما المحتاج إليه في كون التكليف جديا حقيقيا لا صوريا هو الإرادة التشريعية.
وبالجملة: فالمراد بالإرادة التشريعية هو فعل العبد الذي يوجد تارة ويبقى على العدم أخرى، فمحصل الجواب عن الاشكال: أن الطلب والإرادة الحقيقيين موجودان في تكاليف الكفار والعصاة، ولا يلزم شئ من محذوري التكليف الصوري، وتخلف الإرادة عن المراد.
أما الأول، فلوجود الطلب الحقيقي الموجب لكون التكليف حقيقيا لا صوريا.
وأما الثاني، فلما عرفت من عدم استحالة التخلف في الإرادة التشريعية، واختصاص ذلك بالإرادة التكوينية المفروض فقدانها في التكاليف الشرعية، لعدم احتياجها إليها، بل هي مخلة فيها، لما عرفت من توقف المصلحة على صدور الفعل عن اختيار العبد، وإنما المحتاج إليه في كون التكليف جديا حقيقيا لا صوريا هو الإرادة التشريعية.