____________________
(1) أي: العقلية الوضعية كما مر آنفا.
(2) إشارة إلى الدلالة الالتزامية العقلية الوضعية.
(3) أي: وضع صيغة الطلب والاستفهام. إلخ.
(4) أي: الصفات.
(5) أي: إلى الايقاع.
(6) معطوف على - وضعها - وهو إشارة إلى الدلالة الالتزامية العرفية.
(7) أي: إطلاق صيغة الطلب وأخواته.
(8) أي: صورة كون الايقاع بداعي ثبوت الصفات المزبورة.
(9) على خلاف كون الانشاء بداعي وجود تلك الصفات في النفس.
(10) أي: بصيغة الطلب أو الاستفهام أو غيرهما.
(11) خبر لقوله: (كان إنشاء الطلب) يعني: لو لم تكن قرينة على عدم كون الانشاء بداعي وجود الصفات حقيقة كان إنشاء الطلب وغيره بالصيغة لأجل قيام الطلب وغيره من الصفات الحقيقية بالنفس، فيحمل الانشاء مع عدم القرينة المزبورة على كونه بداعي وجود تلك الصفات في النفس.
(12) الظاهر أنه مفعول له، يعني: أن ثبوت الانشاء بداعي وجود تلك الصفات حقيقة إنما هو لأجل الوضع أي الدلالة الالتزامية العقلية الوضعية، ولأجل انصراف الاطلاق إليه.
(2) إشارة إلى الدلالة الالتزامية العقلية الوضعية.
(3) أي: وضع صيغة الطلب والاستفهام. إلخ.
(4) أي: الصفات.
(5) أي: إلى الايقاع.
(6) معطوف على - وضعها - وهو إشارة إلى الدلالة الالتزامية العرفية.
(7) أي: إطلاق صيغة الطلب وأخواته.
(8) أي: صورة كون الايقاع بداعي ثبوت الصفات المزبورة.
(9) على خلاف كون الانشاء بداعي وجود تلك الصفات في النفس.
(10) أي: بصيغة الطلب أو الاستفهام أو غيرهما.
(11) خبر لقوله: (كان إنشاء الطلب) يعني: لو لم تكن قرينة على عدم كون الانشاء بداعي وجود الصفات حقيقة كان إنشاء الطلب وغيره بالصيغة لأجل قيام الطلب وغيره من الصفات الحقيقية بالنفس، فيحمل الانشاء مع عدم القرينة المزبورة على كونه بداعي وجود تلك الصفات في النفس.
(12) الظاهر أنه مفعول له، يعني: أن ثبوت الانشاء بداعي وجود تلك الصفات حقيقة إنما هو لأجل الوضع أي الدلالة الالتزامية العقلية الوضعية، ولأجل انصراف الاطلاق إليه.