____________________
لا يكون إماما).
وعن العيون عن مولانا الرضا عليه السلام في حديث طويل (ان الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة وفضيلة شرفها بها، وأشار بها جل ذكره، فقال عز وجل: إني جاعلك للناس إماما، فقال الخليل سرورا بها: ومن ذريتي؟ قال الله عز وجل: لا ينال عهدي الظالمين، فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة وصارت في الصفوة).
(1) لم أظفر إلى الان باستدلاله صلى الله عليه وآله وسلم بالآية الشريفة على عدم لياقة عابد الصنم للخلافة، ولا بد من التتبع، توضيح الاستدلال بالآية الشريفة: أن الإمام عليه السلام لما كان في مقام إبطال خلافة الثلاثة فذلك يتوقف على أمور:
الأول: كون الاستدلال مبنيا على اعتقادهم بمضي المبدأ وهو عبادة الصنم عنهم حين التصدي للإمامة، ضرورة أنه مع اعتقادنا ببقاء المبدأ - أعني الظلم فيهم حين تقمص الخلافة - لا يمكن إلزامهم بذلك.
الثاني: أن يكون إطلاق الظالم على المنقضي عنه الظلم على وجه الحقيقة، إذ لو كان على وجه المجاز لقرينة لا يحصل الالزام أيضا، لعدم صدق الظالم حينئذ حقيقة عليهم.
الثالث: كون الاستدلال مبنيا على الظهور، بأن يكون إرادة الظالم حقيقة مع انقضاء المبدأ عنهم من ظواهر القرآن لا بطونه، إذ لو كان من البطون لا يحصل إلزام الخصم أيضا، فإلزامه يتوقف على أن يكون للآية ظهور عرفي في إطلاق المشتق على المنقضي عنه المبدأ لئلا يكون له مجال للرد، واعترافه بذلك موقوف على وضع المشتق للأعم.
وعن العيون عن مولانا الرضا عليه السلام في حديث طويل (ان الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة وفضيلة شرفها بها، وأشار بها جل ذكره، فقال عز وجل: إني جاعلك للناس إماما، فقال الخليل سرورا بها: ومن ذريتي؟ قال الله عز وجل: لا ينال عهدي الظالمين، فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة وصارت في الصفوة).
(1) لم أظفر إلى الان باستدلاله صلى الله عليه وآله وسلم بالآية الشريفة على عدم لياقة عابد الصنم للخلافة، ولا بد من التتبع، توضيح الاستدلال بالآية الشريفة: أن الإمام عليه السلام لما كان في مقام إبطال خلافة الثلاثة فذلك يتوقف على أمور:
الأول: كون الاستدلال مبنيا على اعتقادهم بمضي المبدأ وهو عبادة الصنم عنهم حين التصدي للإمامة، ضرورة أنه مع اعتقادنا ببقاء المبدأ - أعني الظلم فيهم حين تقمص الخلافة - لا يمكن إلزامهم بذلك.
الثاني: أن يكون إطلاق الظالم على المنقضي عنه الظلم على وجه الحقيقة، إذ لو كان على وجه المجاز لقرينة لا يحصل الالزام أيضا، لعدم صدق الظالم حينئذ حقيقة عليهم.
الثالث: كون الاستدلال مبنيا على الظهور، بأن يكون إرادة الظالم حقيقة مع انقضاء المبدأ عنهم من ظواهر القرآن لا بطونه، إذ لو كان من البطون لا يحصل إلزام الخصم أيضا، فإلزامه يتوقف على أن يكون للآية ظهور عرفي في إطلاق المشتق على المنقضي عنه المبدأ لئلا يكون له مجال للرد، واعترافه بذلك موقوف على وضع المشتق للأعم.