____________________
(1) أي: بناء على كثرة استعمال المشتق أو أكثريته في موارد الانقضاء يلزم أن يكون استعماله فيها مجازا في الغالب إذا كان كثيرا، و في الأغلب إذا كان أكثر، ومن المعلوم أن المجاز خلاف الأصل.
(2) هذا في صورة كثرة الاستعمال.
(3) هذا في صورة أكثرية استعماله في موارد الانقضاء من استعماله في موارد التلبس بالمبدأ الذي هو الموضوع له حسب الفرض.
(4) أي: وكون الاستعمال في الغالب أو الأغلب مجازا بعيد، إذ لا يلائمه حكمة الوضع التي هي إبراز المعاني المحتاج إليها في المحاورات بالألفاظ الموضوعة لها. وجه عدم الملامة أن هذه الحكمة تقتضي وضع الألفاظ لتلك المعاني لمسيس الحاجة إليها دون المعاني التي يكون الابتلاء بها نادرا أو الحاجة إليها قليلة، فإن الوضع لهذه المعاني دون المعاني الكثيرة الابتلاء لا يلائم حكمة الوضع، وعليه فالحكمة تقتضي الوضع للأعم من التلبس والانقضاء، لا لخصوص المتلبس الذي يكون نادرا بالنسبة إلى المنقضي عنه المبدأ.
(5) هذا إشكال على ما ذكره من استبعاد مجازية استعمال المشتق في موارد الانقضاء في الغالب أو الأغلب.
وحاصله: أنه لا وجه لاستبعاد ذلك بعد وضوح كون أكثر المحاورات مجازات، فالاستبعاد المزبور الذي جعل غير ملائم لحكمة الوضع لا يثبت وضع المشتق للأعم.
(2) هذا في صورة كثرة الاستعمال.
(3) هذا في صورة أكثرية استعماله في موارد الانقضاء من استعماله في موارد التلبس بالمبدأ الذي هو الموضوع له حسب الفرض.
(4) أي: وكون الاستعمال في الغالب أو الأغلب مجازا بعيد، إذ لا يلائمه حكمة الوضع التي هي إبراز المعاني المحتاج إليها في المحاورات بالألفاظ الموضوعة لها. وجه عدم الملامة أن هذه الحكمة تقتضي وضع الألفاظ لتلك المعاني لمسيس الحاجة إليها دون المعاني التي يكون الابتلاء بها نادرا أو الحاجة إليها قليلة، فإن الوضع لهذه المعاني دون المعاني الكثيرة الابتلاء لا يلائم حكمة الوضع، وعليه فالحكمة تقتضي الوضع للأعم من التلبس والانقضاء، لا لخصوص المتلبس الذي يكون نادرا بالنسبة إلى المنقضي عنه المبدأ.
(5) هذا إشكال على ما ذكره من استبعاد مجازية استعمال المشتق في موارد الانقضاء في الغالب أو الأغلب.
وحاصله: أنه لا وجه لاستبعاد ذلك بعد وضوح كون أكثر المحاورات مجازات، فالاستبعاد المزبور الذي جعل غير ملائم لحكمة الوضع لا يثبت وضع المشتق للأعم.