منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٢٦٨
أو بتفاوت (1) ما يعتريه (2) من الأحوال (3)، وقد مرت الإشارة (4) إلى أنه (5) لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده (6)، ويأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار وهو اعتبار (7) التلبس في الحال (8) وفاقا لمتأخري الأصحاب والأشاعرة، وخلافا لمتقدميهم والمعتزلة، ويدل عليه (9) تبادر خصوص
____________________
بعد انقضاء المبدأ عنه إذا كان المبدأ من هذا القبيل، وأما إذا كان من قبيل الفعل كالقيام والقعود، فيطلق المشتق على من انقضى عنه المبدأ مجازا.
(1) معطوف على قوله: (باختلاف) وهو المنشأ الثاني لحدوث بعض الأقوال بين المتأخرين.
(2) أي: ما يعتري المشتق.
(3) يعني: الأحوال الطارئة على المشتق مثل كونه محكوما عليه أو محكوما به، فقال بعضهم باشتراط البقاء في الثاني دون الأول.
(4) مرت في الامر الرابع حيث قال: (رابعها: أن اختلاف المشتقات. إلخ) لكنه كان في خصوص اختلاف المبادئ دون الأحوال.
(5) أي: اختلاف المبادئ لا يوجب التفاوت في وضع هيئة المشتق الذي نحن بصدده.
(6) من كون الموضوع له خصوص المتلبس بالمبدأ أو الأعم.
(7) هذا شروع في بيان المذهب المختار.
(8) أي: في حال الجري بأن يتحد زمانا التلبس والحمل كما تقدم.
(9) أي: على المختار، يعني: أنه لا ريب في أن قولنا: (زيد قائم) مثلا ظاهر في تلبس زيد بالقيام حين الحمل والاطلاق، وهو المتبادر منه وجدانا، دون الذات الجامعة بين زماني التلبس والانقضاء، وقد قرر في محله: ان التبادر أمارة
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست