____________________
(1) قد عرفت تصريح رواية ابن مهزيار المتقدمة بعدم حرمة المرضعة الثانية في صورة كون اللبن من الزوج، فلا ينبغي ابتناء حرمتها على نزاع المشتق.
(2) معطوف على قوله: (ما عن الايضاح).
(3) أي: فعلي تعميم النزاع لبعض الجوامد، محصله: أنه - بعد ما تبين عدم اختصاص النزاع بالمشتق الاصطلاحي - ينبغي تحرير محل البحث هكذا: (كل عنوان جار على ذات بلحاظ اتصافها بما هو خارج عن الذات سواء كان مشتقا مصطلحا أم جامدا، وسواء كان ذلك الخارج من المقولات التسع العرضية أم من الأمور الاعتبارية التي ليس لها ما يحاذيها في الخارج، ويكون وعاء وجودها الاعتبار الذي هو برزخ بين وعائي الوجودين الذهن والعين، ويترتب على وجودها في صقع الاعتبار أحكام وآثار كالزوجية والملكية والرقية و غيرها من الاعتبارات التي اعتبرها الشارع تأسيسا أو إمضاء، ثم يقع الكلام في أن جريان ذلك العنوان الحاكي عن اتصاف الذات بعرض مقولي أو اعتباري بعد انقضائه وتجرد الذات عنه هل يكون على نحو الحقيقة أم المجاز؟
(2) معطوف على قوله: (ما عن الايضاح).
(3) أي: فعلي تعميم النزاع لبعض الجوامد، محصله: أنه - بعد ما تبين عدم اختصاص النزاع بالمشتق الاصطلاحي - ينبغي تحرير محل البحث هكذا: (كل عنوان جار على ذات بلحاظ اتصافها بما هو خارج عن الذات سواء كان مشتقا مصطلحا أم جامدا، وسواء كان ذلك الخارج من المقولات التسع العرضية أم من الأمور الاعتبارية التي ليس لها ما يحاذيها في الخارج، ويكون وعاء وجودها الاعتبار الذي هو برزخ بين وعائي الوجودين الذهن والعين، ويترتب على وجودها في صقع الاعتبار أحكام وآثار كالزوجية والملكية والرقية و غيرها من الاعتبارات التي اعتبرها الشارع تأسيسا أو إمضاء، ثم يقع الكلام في أن جريان ذلك العنوان الحاكي عن اتصاف الذات بعرض مقولي أو اعتباري بعد انقضائه وتجرد الذات عنه هل يكون على نحو الحقيقة أم المجاز؟