منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٢٢٩
للمفهوم العام (1) مع انحصاره فيه تبارك وتعالى.
____________________
(1) هذا وجه آخر لاثبات أن انحصار الكلي في فرد لا يوجب وضع اللفظ للفرد، بتقريب: أن لفظ الواجب وضع لمفهوم عام بلا إشكال مع انحصار مصداقه في واحد.
الافراد المفروضة الوجود، هذا. وقد يدفع الاشكال بوجوه أخر لا بأس بالإشارة إلى بعضها: (منها) أن أسماء الزمان الجامدة كأول الشهر ويوم الجمعة ونصف شعبانوعاشوراء وغير ذلك موضوعة للكلي الذي له فردان - تلبسي وانقضائي -، فلفظ عاشوراء وضع لكل عاشر من كل محرم وله أفراد:
أحدها: المتلبس بالفاجعة الكبرى المورثة في الصدور أشد الأحزان والكروب إلى يوم النشور، ومفهوم عاشوراء ينطبق عليه كانطباقه على غيره من الافراد، فيصح إجراء بحث المشتق فيها ويقال: إن لفظ عاشوراء هل وضع لخصوص فردها المتلبس بتلك الفجائع المهونة على كل مصاب ما أصابه أم للأعم ليكون إطلاقه على غير الفرد المتلبس بتلك المصائب العظيمة حقيقة؟ وبالجملة:
فأسماء الزمان الجامدة يجري فيها نزاع المشتق، بخلاف أسماء الزمان المشتقة، فإنه - كالمقتل والمضرب - لا يجري فيها ذلك، لان لفظ - المقتل - مثلا وضع للزمان المتلبس بالقتل، ومن المعلوم: انعدام نفس ذلك الزمان، فلا بقاء للذات في حالتي التلبس والانقضاء حتى يتمشى فيه بحث المشتق، هذا. وفيه:
أنه لا فرق في عدم جريان النزاع في اسم الزمان بين المشتق والجامد، وذلك لان المتصف بالعرض هو الفرد لا المفهوم، ولذا قيل في الفرق بين المبدأ والمشتق بأن الأول هو العرض بشرط لا أي الملحوظ بما أنه ماهية عرضية في مقابل الماهية الجوهرية، ولذا يعبر عن المبدأ بالعرض غير المحمول.