منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٢٢٠
هو المراد بأبي جعفر عليه السلام، لكفاية نفوذ فتوى ابن شبرمة ورواجها في ذلك العصر في التعرض لها كما لا يخفى.
وأما إرسال الرواية لأجل عدم ما يدل على سماع ابن مهزيار عنه (عليه السلام) بلا واسطة، ففيه: أن هذا من الاحتمالات المخالفة للظاهر جدا، لان الظاهر من الرواية عن شخص هو السماع عنه، ولذا يكون التعبير المتداول في الرواية عن شخص مع الواسطة (روى فلان بإسناده عن فلان) وإلا كان ذلك تدليسا، مضافا إلى أن هذا الاحتمال متطرق في نفس الرواة أيضا، فلا سبيل حينئذ إلى إحراز رواية كل منهم عن آخر بلا واسطة لتسلم عن إشكال الارسال، فتدبر.
وبالجملة: فالرواية سليمة عن كل سقم، فتكون حجة، ودلالتها على حرمة المرضعة الأولى واضحة، ولو فرض عدم الوثوق بها - الذي هو مدار الحجية وعدم ثبوت الاجماع أيضا - فمقتضى عمومات الحل عدم حرمة المرضعة الأولى.
وأما المرضعة الثانية، ففي حرمتها خلاف، قال في الشرائع: (ولو كان له زوجتان وزوجة رضيعة فأرضعتها إحدى الزوجتين أولا ثم أرضعتها الأخرى حرمت المرضعة الأولى والصغيرة دون الثانية، لأنها أرضعتها وهي بنته، وقيل: بل تحرم أيضا، لأنها صارت أما لمن كانت زوجته، وهو أولى) انتهى، وقال في التحرير: (ولو أرضعت زوجته الصغيرة إحدى الكبيرتين ثم الأخرى حرمن كلهن، وقيل تحرم المرتضعة وأولى المرضعتين، وقواه الشيخ وهو ضعيف) انتهى، وعن المسالك:
(نسبة التحريم إلى ابن إدريس والمحقق في - فع - وأكثر المتأخرين، بل لم يحك القول الأول - وهو الحلية - إلا عن الشيخ في النهايةوابن الجنيد) انتهى،