____________________
سواء كان مشتقا كالأفعال بأسرها والمصادر المزيد فيها أم لا كنفس المشتق منه وهو المصدر المجرد على مذهب جماعة، وان كان الحق بعد تسليم أصل الاشتقاق كون المشتق منه اسم المصدر لا نفسه، لان الدال على نفس المبدأ مجردا عن كل نسبة هو اسم المصدر كما ثبت في محله.
(1) قيد للمصادر دون الافعال، لعدم الفرق في خروجها عن مورد النزاع بين مجردها ومزيدها بلا شبهة، لجريان علة الخروج وهي عدم الجري على الذات في كليهما بوزان واحد كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وقد مرت الإشارة إلى خروج المصدر المجرد عن حريم النزاع، فلا ينبغي تقييد المصدر بالمزيد فيه، ولعل التقييد به لأجل اختصاص الاشتقاق به - كما قيل - لكن الحق كما عرفت كون المصادر المجردة أيضا من المشتقات، لان المشتق منه هو اسم المصدر لا نفسه.
(2) تعليل لخروج الافعال مطلقا والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع، وملخص التعليل هو خروجها موضوعا عن ضابط المشتق المبحوث عنه في المقام، لما مر من أن ضابطه هو ما كان مفهومه منتزعا عن ذات متصفة بمبدأ خارج عن مقام الذات والذاتيات، فإذا لم يكن كذلك فليس بالمشتق الذي يبحث عنه في المقام موضوعا، وبما أن الافعال والمصادر كما سيأتي لا تجري على الذوات حتى تكون مفاهيمها منتزعة عن الذوات المتصفة بها، فلا جرم [1] تكون خارجة موضوعا عن المشتق المبحوث عنه، وعلى هذا فخروجها غير مستند إلى الاتفاق كما قيل
(1) قيد للمصادر دون الافعال، لعدم الفرق في خروجها عن مورد النزاع بين مجردها ومزيدها بلا شبهة، لجريان علة الخروج وهي عدم الجري على الذات في كليهما بوزان واحد كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وقد مرت الإشارة إلى خروج المصدر المجرد عن حريم النزاع، فلا ينبغي تقييد المصدر بالمزيد فيه، ولعل التقييد به لأجل اختصاص الاشتقاق به - كما قيل - لكن الحق كما عرفت كون المصادر المجردة أيضا من المشتقات، لان المشتق منه هو اسم المصدر لا نفسه.
(2) تعليل لخروج الافعال مطلقا والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع، وملخص التعليل هو خروجها موضوعا عن ضابط المشتق المبحوث عنه في المقام، لما مر من أن ضابطه هو ما كان مفهومه منتزعا عن ذات متصفة بمبدأ خارج عن مقام الذات والذاتيات، فإذا لم يكن كذلك فليس بالمشتق الذي يبحث عنه في المقام موضوعا، وبما أن الافعال والمصادر كما سيأتي لا تجري على الذوات حتى تكون مفاهيمها منتزعة عن الذوات المتصفة بها، فلا جرم [1] تكون خارجة موضوعا عن المشتق المبحوث عنه، وعلى هذا فخروجها غير مستند إلى الاتفاق كما قيل