____________________
ثانيهما منع استعمال ألفاظ العبادات في الأعم، وهو مختص بها ولا يعم سائر الروايات.
(1) يعني: ولا ينافي إرادة خصوص الصحيح من العبادات المذكورة في الرواية بطلان عبادة منكري الولاية، غرضه من ذلك: دفع توهم، أما التوهم فحاصله: أن دعوى إرادة خصوص الصحيح بقرينة بناء الاسلام على الخمس تنافي أخذ الناس بالأربع، مع البناء على بطلان عبادة تاركي الولاية، إذ لا يمكن الجمع بين إرادة خصوص الصحيح، وبين فساد عباداتهم كما لا يخفى. وأما الدفع فسيأتي.
(2) هذا دفع التوهم المذكور، ومحصله: منع استعمال ألفاظ العبادات - في رواية بناء الاسلام على خمس - في الأعم، بل في خصوص الصحيح، إذ الناس أخذوا بالأربع معتقدين بصحتها، فالألفاظ لم تستعمل إلا في الصحيح، غاية الامر أن تاركي الولاية أخطئوا في تطبيق الصحيح على عباداتهم.
(3) أي: بالأربع.
(4) يعني: وأخذهم بالأربع بحسب اعتقادهم لا يقتضي استعمال الألفاظ في الفاسد أو الأعم حتى تثبت دعوى القائل بوضعها للأعم.
(5) حاصله: أن دعوى الاستعمال في خصوص الصحيح وكون الخطأ في مقام التطبيق لا تختص بقوله عليه السلام في الرواية الأولى:
(فأخذ الناس بأربع) بل تعم غيره مثل قوله عليه السلام في تلك الرواية أيضا: (فلو أن أحدا صام نهاره. إلخ)
(1) يعني: ولا ينافي إرادة خصوص الصحيح من العبادات المذكورة في الرواية بطلان عبادة منكري الولاية، غرضه من ذلك: دفع توهم، أما التوهم فحاصله: أن دعوى إرادة خصوص الصحيح بقرينة بناء الاسلام على الخمس تنافي أخذ الناس بالأربع، مع البناء على بطلان عبادة تاركي الولاية، إذ لا يمكن الجمع بين إرادة خصوص الصحيح، وبين فساد عباداتهم كما لا يخفى. وأما الدفع فسيأتي.
(2) هذا دفع التوهم المذكور، ومحصله: منع استعمال ألفاظ العبادات - في رواية بناء الاسلام على خمس - في الأعم، بل في خصوص الصحيح، إذ الناس أخذوا بالأربع معتقدين بصحتها، فالألفاظ لم تستعمل إلا في الصحيح، غاية الامر أن تاركي الولاية أخطئوا في تطبيق الصحيح على عباداتهم.
(3) أي: بالأربع.
(4) يعني: وأخذهم بالأربع بحسب اعتقادهم لا يقتضي استعمال الألفاظ في الفاسد أو الأعم حتى تثبت دعوى القائل بوضعها للأعم.
(5) حاصله: أن دعوى الاستعمال في خصوص الصحيح وكون الخطأ في مقام التطبيق لا تختص بقوله عليه السلام في الرواية الأولى:
(فأخذ الناس بأربع) بل تعم غيره مثل قوله عليه السلام في تلك الرواية أيضا: (فلو أن أحدا صام نهاره. إلخ)