____________________
كونهما واجبين نفسيين في واجب وهو الاحرام، وكوجوب المتابعة في صلاة الجماعة بناء على كون وجوبها نفسيا كما نسب إلى المشهور، لا شرطيا - كما نسب إلى بعض -، ولازم هذا الوجوب عدم بطلان الصلاة بالاخلال به ولو عمدا، إذ المفروض كونه واجبا مستقلا وإن كان ظرفه الصلاة. نعم الاخلال به يوجب الاثم، ولا يبطل الصلاة إلا إذا استلزم بطلانها من جهة أخرى، كما إذا قلنا باقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده، فان تركه والاشتغال بالصلاة يبطل ما يأتي به، لكونه منهيا عنه، فتبطل الصلاة من جهة النهي. وقد يكون شئ مستحبا نفسيا في واجب، كالقنوت وتكرير الأذكار في الصلوات الواجبة. وقد يكون مستحبا في مستحب كاستحباب القنوت في الصلوات المندوبة.
(1) أي: يندب إلى الشئ في المأمور به.
(2) أي: بلا دخل لذلك الشئ أصلا في المأمور به لا جزئيا ولا شرطيا.
(3) أي: في حقيقة المأمور به، ولا في خصوصيته وتشخصه.
(4) سوق الكلام يقتضي رجوع الضمير إلى: - الشئ الذي يندب إليه في المأمور به - لكن لا محصل له حينئذ، إذ معناه على هذا: أن لذلك الشئ دخلا ظرفيا في مطلوبية نفسه، وهذا لا معنى له، إذ الامر بالعكس، فإن المأمور به شرط لمطلوبية ذلك الذي ندب إليه، فلا بد من إرجاع الضمير إلى المأمور به، يعني: أن للمأمور به دخلا ظرفيا في مطلوبية ذلك الشئ كالمتابعة في صلاة الجماعة، فإن وجوبها نفسي، وللصلاة دخل ظرفي في مطلوبيتها.
(5) أي: في مطلوبية ذلك الشئ الذي ندب إليه.
(1) أي: يندب إلى الشئ في المأمور به.
(2) أي: بلا دخل لذلك الشئ أصلا في المأمور به لا جزئيا ولا شرطيا.
(3) أي: في حقيقة المأمور به، ولا في خصوصيته وتشخصه.
(4) سوق الكلام يقتضي رجوع الضمير إلى: - الشئ الذي يندب إليه في المأمور به - لكن لا محصل له حينئذ، إذ معناه على هذا: أن لذلك الشئ دخلا ظرفيا في مطلوبية نفسه، وهذا لا معنى له، إذ الامر بالعكس، فإن المأمور به شرط لمطلوبية ذلك الذي ندب إليه، فلا بد من إرجاع الضمير إلى المأمور به، يعني: أن للمأمور به دخلا ظرفيا في مطلوبية ذلك الشئ كالمتابعة في صلاة الجماعة، فإن وجوبها نفسي، وللصلاة دخل ظرفي في مطلوبيتها.
(5) أي: في مطلوبية ذلك الشئ الذي ندب إليه.