و (منها) صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم (4)، وفيه (5)
____________________
(1) أي: مع الاشكال المتقدم في تصوير الجامع بين الصحيح والفاسد.
(2) يعني: عدم صحة سلب الصلاة بما لها من المعنى عن الصلاة الفاسدة، فلا يصح أن يقال: الصلاة الفاسدة كصلاة الحائض ليست بصلاة، بل يصح حملها عليها، فيقال: الصلاة الفاسدة صلاة، كما يقال: الصلاة الصحيحة صلاة.
(3) في الدليل الثاني من أدلة الصحيحي من صحة سلب الصلاة عن الفاسدة بالمداقة وإن صح إطلاقها عليها بالمسامحة.
(4) بتقريب: أن الانقسام إلى الصحيح والفاسد دليل على الوضع للأعم وأن الفاسد موضوع له أيضا، وإلا يلزم انقسام الشئ إلى نفسه وإلى غيره، وهو باطل، للزوم اشتمال المقسم على الأقسام، ولذا يصح حمله عليها، فيقال الاسم كلمة والفعل كلمة، ففي المقام لو لم يكن الفاسد قسما من الموضوع له أيضا لم يكن المقسم مشتملا عليه، فلا يصح التقسيم، وقد عرفت صحته.
(5) حاصله: أن مجرد الاستعمال في الأعم لا يشهد بالوضع له إلا من باب كون الأصل في الاستعمال الحقيقة، ومن المعلوم: أن قوام اعتبار الأصل بعدم قيام دليل على خلافه، وقد عرفت الأدلة الدالة على وضع ألفاظ العبادات لخصوص الصحيح، ومعها لا وجه للتشبث بكون الأصل في الاستعمال الحقيقة، هذا [1] فلا بد أن يكون الاستعمال في الأعم بلحاظ المعنى المجازي، لا بلحاظ الموضوع له.
(2) يعني: عدم صحة سلب الصلاة بما لها من المعنى عن الصلاة الفاسدة، فلا يصح أن يقال: الصلاة الفاسدة كصلاة الحائض ليست بصلاة، بل يصح حملها عليها، فيقال: الصلاة الفاسدة صلاة، كما يقال: الصلاة الصحيحة صلاة.
(3) في الدليل الثاني من أدلة الصحيحي من صحة سلب الصلاة عن الفاسدة بالمداقة وإن صح إطلاقها عليها بالمسامحة.
(4) بتقريب: أن الانقسام إلى الصحيح والفاسد دليل على الوضع للأعم وأن الفاسد موضوع له أيضا، وإلا يلزم انقسام الشئ إلى نفسه وإلى غيره، وهو باطل، للزوم اشتمال المقسم على الأقسام، ولذا يصح حمله عليها، فيقال الاسم كلمة والفعل كلمة، ففي المقام لو لم يكن الفاسد قسما من الموضوع له أيضا لم يكن المقسم مشتملا عليه، فلا يصح التقسيم، وقد عرفت صحته.
(5) حاصله: أن مجرد الاستعمال في الأعم لا يشهد بالوضع له إلا من باب كون الأصل في الاستعمال الحقيقة، ومن المعلوم: أن قوام اعتبار الأصل بعدم قيام دليل على خلافه، وقد عرفت الأدلة الدالة على وضع ألفاظ العبادات لخصوص الصحيح، ومعها لا وجه للتشبث بكون الأصل في الاستعمال الحقيقة، هذا [1] فلا بد أن يكون الاستعمال في الأعم بلحاظ المعنى المجازي، لا بلحاظ الموضوع له.