____________________
بناء على قول الصحيحي، لان متعلق الامر حينئذ خصوص الصحيح، فمع الشك في دخل شئ فيه جزا أو شرطا لا يحرز موضوع الخطاب حتى يصح التمسك بالاطلاق، فهذه المقدمة الثالثة - بناء على وضع ألفاظ العبادات لخصوص الصحيح - مفقودة. وهذا بخلاف القول بوضعها للأعم، لتحقق موضوع الخطاب - وهو الطبيعة الجامعة بين الصحيح والفاسد - حينئذ، فيصدق عليه لفظ العبادة ك - الصلاة - مثلا، فمع الشك في الجزئية أو الشرطية لا بأس بالتمسك بإطلاقه، لكون الشك في اعتبار أمر زائد على الموضوع. فالمتحصل: أنه لا إطلاق بناء على الصحيح، لعدم إحراز موضوع الخطاب، فعدم الاطلاق حينئذ يكون من السالبة بانتفاء الموضوع، وهذا بخلاف الوضع للأعم، فإن الموضوع معه محرز، فمع تمامية المقدمتين الأوليين - وهما كون المتكلم في مقام البيان، وعدم ما يصلح للقرينية - يتمسك بالاطلاق. [1] (1) أي: بدون كونه واردا في مقام البيان لا بد من الرجوع أيضا إلى الأصل العملي وهو البراءة أو الاحتياط. وبالجملة: فالرجوع إلى إطلاق الخطاب - بناء على قول الأعمي - منوط باجتماع شرائط الاطلاق، وإلا فلا فرق في الرجوع إلى الأصل بين القولين، لفقد الدليل الاجتهادي حينئذ.