____________________
(1) تعليل للاجمال.
(2) أي: إلى إطلاق الخطاب في الشك في الجزئية أو الشرطية.
(3) يعني: دخول الشئ المشكوك فيه في المسمى.
(4) بيان ل (ما) الموصولة في قوله: (ما احتمل).
(5) أي: إلى الاطلاق فيما ذكر من الشك في الجزئية أو الشرطية.
(6) أي: الاطلاق.
(7) أي: من كونه واردا مورد البيان. ثم إن قوله: (نعم لا بد.) إشارة إلى دفع توهم، أما التوهم، فملخصه: أنه لا يمكن للأعمي الرجوع إلى الاطلاق أيضا كالصحيحي، لعدم الاطلاق بدعوى عدم كون المتكلم في مقام البيان، أو دعوى الانصراف إلى خصوص الصحيح المانع عن تحقق الاطلاق، لكون الانصراف كالقرينة الحافة بالكلام مانعا عن ظهوره في الاطلاق، هذا. وأما الدفع، فحاصله: أن كون المتكلم في مقام البيان من شرائط التمسك بالاطلاق في جميع موارده من دون خصوصية للمقام. توضيحه: أن التمسك بالاطلاق منوط بمقدمات:
إحداها: كون المتكلم في مقام البيان، لا في مقام التشريع فقط.
ثانيتها: عدم قرينة أو ما يصلح للقرينية على التقييد.
ثالثتها: كون الحكم متعلقا بالطبيعة لا بحصة خاصة منها، كما هو كذلك
(2) أي: إلى إطلاق الخطاب في الشك في الجزئية أو الشرطية.
(3) يعني: دخول الشئ المشكوك فيه في المسمى.
(4) بيان ل (ما) الموصولة في قوله: (ما احتمل).
(5) أي: إلى الاطلاق فيما ذكر من الشك في الجزئية أو الشرطية.
(6) أي: الاطلاق.
(7) أي: من كونه واردا مورد البيان. ثم إن قوله: (نعم لا بد.) إشارة إلى دفع توهم، أما التوهم، فملخصه: أنه لا يمكن للأعمي الرجوع إلى الاطلاق أيضا كالصحيحي، لعدم الاطلاق بدعوى عدم كون المتكلم في مقام البيان، أو دعوى الانصراف إلى خصوص الصحيح المانع عن تحقق الاطلاق، لكون الانصراف كالقرينة الحافة بالكلام مانعا عن ظهوره في الاطلاق، هذا. وأما الدفع، فحاصله: أن كون المتكلم في مقام البيان من شرائط التمسك بالاطلاق في جميع موارده من دون خصوصية للمقام. توضيحه: أن التمسك بالاطلاق منوط بمقدمات:
إحداها: كون المتكلم في مقام البيان، لا في مقام التشريع فقط.
ثانيتها: عدم قرينة أو ما يصلح للقرينية على التقييد.
ثالثتها: كون الحكم متعلقا بالطبيعة لا بحصة خاصة منها، كما هو كذلك