(خامسها) (3): أن يكون حالها حال أسامي المقادير والأوزان، مثل
____________________
دونه من المراتب النازلة. والحاصل: أنه لا يعلم الصحيح الذي وضع له اللفظ أولا لينسب إليه غيره من المراتب المختلفة بحسب اختلاف الحالات والعوارض.
(1) كصلاة الحاضر على ما مر آنفا، فإنها صحيحة بالنسبة إليه وفاسدة بالنسبة إلى المسافر.
(2) لعله إشارة إلى: أنه - بناء على استعمال ألفاظ العبادات في فاقد بعض الاجزاء والشرائط على وجه الحقيقة التعينية - يلزم الاشتراك اللفظي، إذ المفروض عدم مهجورية المعنى الحقيقي الأولي، ولازم الاشتراك مع فرض عدم القرينة الاجمال المنافي لاطلاق الخطاب، و هو خلاف مقصود الأعمي من التمسك بالاطلاق لرفع الشك في الجزئية أو الشرطية، كما سيأتي في بيان ثمرة النزاع.
(3) محصل هذا الوجه هو: أن الموضوع له في ألفاظ العبادات كالموضوع له في أسامي المقادير والأوزان، فكما أن الموضوع له فيها هو الجامع بين الزائد والناقص، حيث إن الواضع وإن لاحظ حين الوضع مقدارا خاصا لتحديد الكر - كألف ومائتي رطل عراقي - لكن لم يضع لفظ الكر بإزاء خصوص هذا المقدار، بل وضعه للجامع بينه وبين الزائد والناقص في الجملة، وكذا الوزنة والحقة والمثقال و الرطل وغيرها من أسامي الأوزان، فكذلك الموضوع له في ألفاظ العبادات، فإن الشارع وإن لاحظ جميع الاجزاء والشرائط، لكنه لم يضع لفظ الصلاة مثلا بإزائها بالخصوص، بل وضعها بإزاء الجامع بينها
(1) كصلاة الحاضر على ما مر آنفا، فإنها صحيحة بالنسبة إليه وفاسدة بالنسبة إلى المسافر.
(2) لعله إشارة إلى: أنه - بناء على استعمال ألفاظ العبادات في فاقد بعض الاجزاء والشرائط على وجه الحقيقة التعينية - يلزم الاشتراك اللفظي، إذ المفروض عدم مهجورية المعنى الحقيقي الأولي، ولازم الاشتراك مع فرض عدم القرينة الاجمال المنافي لاطلاق الخطاب، و هو خلاف مقصود الأعمي من التمسك بالاطلاق لرفع الشك في الجزئية أو الشرطية، كما سيأتي في بيان ثمرة النزاع.
(3) محصل هذا الوجه هو: أن الموضوع له في ألفاظ العبادات كالموضوع له في أسامي المقادير والأوزان، فكما أن الموضوع له فيها هو الجامع بين الزائد والناقص، حيث إن الواضع وإن لاحظ حين الوضع مقدارا خاصا لتحديد الكر - كألف ومائتي رطل عراقي - لكن لم يضع لفظ الكر بإزاء خصوص هذا المقدار، بل وضعه للجامع بينه وبين الزائد والناقص في الجملة، وكذا الوزنة والحقة والمثقال و الرطل وغيرها من أسامي الأوزان، فكذلك الموضوع له في ألفاظ العبادات، فإن الشارع وإن لاحظ جميع الاجزاء والشرائط، لكنه لم يضع لفظ الصلاة مثلا بإزائها بالخصوص، بل وضعها بإزاء الجامع بينها