منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ١٠٨
لوازمها (1)، لوضوح
____________________
(1) أي: من لوازم الصحة. [1]
[1] مع وحدة معناها. ثم إن النسبة بين لازميها - وهما إسقاط القضاء وموافقة الامر - عموم من وجه، لاجتماعهما في صلاة المختار، فإنها - لموافقتها للشريعة وإسقاطها القضاء - يترتب عليها هذان الاثران، وتفارقهما في الصلاة الجهرية التي أخفت فيها جهلا بالحكم، أو الاخفاتية التي أجهر فيها كذلك، فإنها صحيحة عند الفقيه، لكونها مسقطة للقضاء، وفاسدة عند المتكلم، لعدم موافقتها للامر، ولذا قيل باستحقاق العقوبة على ترك الجهر أو الاخفات جهلا، وكذا الاتمام في موضع القصر كذلك، وفي الصلوات العذرية المحرزة شرائطها بالامارات الشرعية أو الأصول العملية، كإتيان الصلاة إلى الجهة التي شهدت البينة بكون القبلة فيها، أو إتيانها في لباس شهدت البينة بطهارته، أو بعدم كونه من الحرير للرجل أو مما لا يؤكل، أو إتيان الصلاة باستصحاب الطهارة الحدثية مع انكشاف الخلاف، فإن الصلاة في هذه الموارد موافقة للامر والشريعة، نظرا إلى وجود الامر الظاهري فيها، وليست مسقطة في بعض تلك الموارد للقضاء. وبالجملة: فقد يترتب على الصحة أثران، وقد يترتب عليها أثر واحد، ومع ذلك لا يختلف معناها وهو التمامية. ثم لا يخفى ان الفساد في العبادات بناء على وضعها للصحيح غير الفساد في الأعيان الخارجية كالبطيخ والرمان وغيرهما، وذلك لان الفساد في الماهيات المخترعة مساوق لعدمها، لعدم انطباق المسمى بالصلاة مثلا على فاقد جز أو شرط حقيقة، وهذا بخلاف البطيخ و أمثاله، فإن عنوانها صادق على الفاسد حقيقة، كصدقه كذلك على الصحيح. وبالجملة: فالناقص جزا أو شرطا من الماهيات المخترعة ليس من أفرادها حقيقة، فمرادهم بالفساد عدم انطباق المأمور به على المأتي به الكاشف عن عدم فردية الفاسد للطبيعي المأمور به.