وفيه: انه لم يدل دليل على ذلك، بل الدليل دل على اعتبار كون وضعه ورفعه بيد الشارع، وعدم الحكم أزلا غير قابل للوضع والرفع، لكنه بقاءا بيد الشارع، وهذا يكفي في التعبد.
7 - ان استصحاب عدم الحكم، لا يوجب القطع بعدم العقاب، لعدم ثبوت الإباحة به، وعدم كونه اثرا شرعيا فيحتاج معه إلى ضم قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ومعها لا حاجة إلى الاستصحاب.
وفيه: ان الآثار العقلية المترتبة على الأثر الشرعي يترتب باستصحابه، ولذلك التزم هذا المستشكل بترتبه على الإباحة المستصحبة، فيترتب عدم العقاب على استصحاب عدم الحكم، وتفصيل القول في الايرادات الثلاثة الأخيرة، ونقدها، وبعض ايرادات اخر وما يتوجه عليه، تقدمت في مبحث البراءة، في الاستدلال عليها بالاستصحاب 8 - ما أورده الفاضل النراقي على نفسه وأجاب عنه، وصححه المحقق النائيني (ره) وحاصل ما ذكره المحقق النائيني، انه يعتبر في صحة جريان الاستصحاب، اتصال زمان المتيقن بزمان المشكوك فيه، فلو علم بنجاسة شئ أول الصبح، ثم بعد ساعة علم بطهارته، ثم شك، لا مجال لجريان استصحاب النجاسة لانتقاض اليقين بها باليقين بالطهارة، بل يجرى استصحاب الطهارة بلا معارض، وفى استصحاب عدم الجعل في المقام لا يكون زمان المشكوك فيه متصلا بزمان المتيقن، لفصل المتيقن الآخر بينهما إذ المتيقن الأول هو عدم النجاسة، والمتيقن الثاني، هو النجاسة والمشكوك فيه متصل بالثاني دون الأول، فلا يجرى استصحاب عدم النجاسة.
وفيه: ان لنا متيقنين أحدهما: عدم النجاسة الفعلية. والثاني: عدم جعل النجاسة، والذي انتقض باليقين بالنجاسة هو الأول. واما الثاني: أي عدم جعل النجاسة للمتمم مثلا فهو موجود حتى في حال العلم بالنجاسة ولم ينتقض بعد، فان اليقين بالنجاسة حال عدم التتميم لا يكون ناقضا لليقين بعدم النجاسة بعدم التتميم كما هو واضح.
فالمتحصل تمامية الايراد الرابع على جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية، وهو انه اما ان يكون محكوما لأصالة عدما لجعل، أو معارض معها، فالأظهر عدم جريان