الماء القليل المتمم كرا: إذ الماء شئ واحد لا تعدد فيه، والنجاسة واحدة مستمرة من الأول إلى الآخر، ومن هذا القبيل، الملكية، الزوجية وما شاكل، وقد استدل لعدم جريان الاستصحاب فيه بوجوه.
الأول: ان مورد الصحيح هو الطهارة والشبهة موضوعية، وحيث إن من مقدمات الحكمة عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب، فلا يمكن التمسك باطلاق لا تنقض لحجية الاستصحاب حتى في الاحكام الكلية.
وفيه: ان المبنى فاسد كما حققناه في محله في هذا الشرح.
الثاني: معارضته مع أدلة الاحتياط، وفيه مضافا إلى أن لازم ذلك عدم جريان استصحاب عدم الحكم لا استصحاب الحكم، ان الاستصحاب حاكم على أدلة الاحتياط.
الثالث: ان نقض اليقين، وان كان أعم مما إذا تعلق بالحكم أو الموضوع، والموضوع أيضا قابل للتنزيل كالحكم، لكن بما ان الفعل ابقاء عملي لليقين بالحكم، فاسناد النقض إليه اسناد إلى ما هو له، وهو لا يكون ابقاءا عمليا لليقين بالموضوع، بما هو لعدم محركيته له بنفسه، بل بلحاظ نشوء اليقين بالحكم منه، فاسناده إليه اسناد إلى غير ما هو له، ولا يمكن الجمع بين الاسنادين في كلام واحد.
وفيه: أولا ان الاسناد الكلامي وان كان واحدا صورة الا انه ينحل إلى اسنادات عديدة في اللب والواقع، وفى ذلك المقام لا يلزم الجمع بين الاسنادين في اسناد واحد، وفى النسبة الكلامية أسند النقض إلى اليقين ولهذا الاسناد وصفان اعتباريان، بلحاظ حيثيتين، وهما حيثية الانطباق على الموضوع، وحيثية الانطباق على الحكم فتدبر فإنه دقيق.
وثانيا: ان اسناد النقض إلى اليقين بالموضوع أيضا اسناد إلى ما هو له إذ الفعل كما يكون ابقاءا عمليا لليقين بالحكم، يكون ابقاءا عمليا لليقين بالموضوع باعتبار بقاء الموضوع في عالم التشريع، والاعتبار، لا باعتبار بقائه في عالم الوجود.
الرابع: ان استصحاب الحكم معارض باستصحاب عدم الجعل، توضيح ذلك أنه يفرض الكلام في الماء القليل النجس المتمم كرا، حيث يشك في بقاء نجاسته، أو