ارتفاعها لان الكر لا يحمل خبثا، فالنجاسة قبل التتميم متيقنة ويشك في بقائها فيستصحب، ولكن في المورد يقين سابق آخر وهو اليقين بعدم جعل النجاسة للماء القليل في صدر الاسلام، لا مطلقا، ولا مقيدا بعدم التتميم، والمتيقن من ما علم جعله هو النجاسة للماء القليل غير المتمم، ولا يعلم جعلها للقليل المتمم، فيجرى استصحاب عدم جعل النجاسة له، وهذا الأصل، اما ان يكون حاكما على استصحاب النجاسة، إذ الشك في بقاء الحكم مسبب عن الشك في الجعل، واما ان يتعارضان ويتساقطان ولا حكومة في البين نظرا إلى أن الأصل السببي الحاكم هو ما إذا كانت السببية شرعية كما في غسل الثوب النجس بالماء المشكوك طهارته، وفى المقام ليس كذلك فان عدم النجاسة الفعلية ليس من الآثار الشرعية لعدم جعل النجاسة، بل هو من لوازمه التكوينية بل عينه ولا مغايرة بينهما فلا معنى لحكومة أحدهما على آخر وهو ظاهر، وعلى التقديرين لا يجرى استصحاب النجاسة.
وقد أورد على هذا الوجه بأمور.
1 - ما عن الشيخ الأعظم، وهو ان الزمان إذا فرضنا اخذه ظرفا للواجب لا قيدا للوجوب ومفردا له، الذي هو مورد لاستصحاب بقاء الحكم الثابت يقينا سابقا لبقاء موضوعه، لا يبقى معه مجال لجريان استصحاب العدم الأزلي لانتقاضه بالوجود المطلق غير المقيد بزمان خاص كما هو المفروض.
وفيه: ان المقدار انتقاضه انما هو ثبوت النجاسة إلى ما قبل التتميم كرا في المثال، واما بالنسبة إلى ما بعده فجعلها من الأول مشكوك فيه، وعليه فكما يجرى استصحاب النجاسة، يجرى استصحاب العدم.
2 - ما عن المحقق الخراساني، وهو انه فيما يجرى فيه استصحاب الحكم المتوقف على كون الزمان ظرفا بحسب المتفاهم العرفي الموجب لكون القضية المتيقنة متحدة مع القضية المشكوك فيها لا يجرى استصحاب عدم الحكم المتوقف على كون الزمان قيدا، لعدم امكان الجمع بين القيدية والظرفية لكمال المنافاة بينهما.
وفيه: ان استصحاب عدم الحكم يجرى فيما إذا كان الزمان ظرفا من جهة ان