المشكوك فيه مسبوق بيقينين باعتبار أحدهما يجرى الاستصحاب الوجودي، وباعتبار الآخر يجرى العدمي.
3 - ما عن المحقق النائيني وهو ان الآثار الشرعية والثواب والعقاب تترتب على المجعول والحكم الفعلي، واستصحاب عدم الجعل لاثبات عدم المجعول من الأصول المثبتة وبدون اثباته لا يترتب عليه الأثر.
وفيه: مضافا إلى النقض باستصحاب عدم النسخ فلو كان استصحاب عدم الجعل بالإضافة إلى عدم الحكم من الأصول المثبتة، كان استصحاب عدم النسخ وبقاء الجعل بالإضافة إلى وجود الحكم كذلك.
ان الحكم ليس من الأمور الحقيقية وانما هو امر اعتباري قائم بالنفس، أو ابراز لشوق المولى بالفعل في الواجبات وابراز كراهته في المحرمات، ولا تعدد للاعتبار والمعتبر، والابراز والمبرز كما في الايجاد والوجود، وانما لا يجب امتثاله قبل وجود موضوعه، لأجل عدم الحكم بدونه - وبعبارة أخرى - بدون فعلية موضوعه لاحكم فعلى ولا انشائي، وعلى ذلك، فاستصحاب الجعل لاثبات المجعول، وعدم الجعل لاثبات عدم المجعول، ليس مثبتا، فتدبر.
4 - ما عن المحقق النائيني أيضا وهو ان المتيقن العدم الأزلي غير المنتسب إلى الشارع، أي العدم المحمولي، والمشكوك فيه العدم النعتي المنتسب إلى الشارع، واستصحاب العدم المحمولي لاثبات العدم النعتي من الأصل المثبت ولا نقول به.
وفيه: ما عرفت من أن جعل الحكم كان تدريجيا، فأوائل البعثة لم يكن هذا الحكم المشكوك فيه مجعولا قطعا، فالمتيقن هو العدم النعتي.
5 - معارضة استصحاب عدم جعل الحكم الإلزامي، مع استصحاب عدم جعل الترخيص، للعلم بتحقق أحدهما.
وفيه: انه لا مانع من اجرائهما معا لعدم ن لزوم المخالفة العملية من جريانهما معا.
6 - ان المستصحب لابد وأن يكون حكما شرعيا أو موضوعا ذي اثر شرعي، وعدم الحكم ليس بشئ منهما وعدم العقاب من لوازمه العقلية.