ذلك الأمد، كما لو علم بجعل حكم في الشريعة وشك في نسخه، إذ النسخ بهذا المعنى يمكن وقوعه في الشريعة المقدسة، وقد وقع بالنسبة إلى القبلة، واما النسخ بمعنى رفع الحكم الثابت أولا على نحو السعة فلا يمكن الالتزام به لاستلزامه البداء المستحيل في حقه تعالى.
لا كلام في جريان استصحاب عدم النسخ وقد عده بعضهم من ضروريات الدين، وهو كاشف عن دليل خاص يدل عليه، فهو خارج عن محل البحث.
وأخرى يكون الشك راجعا إلى المجعول، بعد فعليته في الخارج والعلم بان أصل الجعل غير محدود بزمان.
وهو على قسمين: إذ، قد يكون منشأ الشك أمور خارجية، كما لو علم بطهارة شئ، وشك في عروض ما يوجب النجاسة، وقد يكون منشأ الشك الشك في سعة دائرة المجعول وضيقه، كما لو شك في أن الحائض التي يحرم وطئها، هل هي في خصوص حال وجود الدم، أو الأعم منه ومن حال بقاء الحدث كما في ما بعد الانقطاع وقبل الاغتسال، ومحل الخلاف هو القسم الثاني.
اما الأول: فهو خارج عن محل البحث لأنه في تلك الموارد يجرى الاستصحاب الموضوعي فلا اثر للنزاع في جريان الاستصحاب فيه وعدمه.
ثم انه فيما هو محل البحث، تارة يكون الزمان مفردا للموضوع كحرمة وطء الحائض: فان للوطء افراد طولية تقع من أول الحيض إلى آخره، وفى ذلك لا يجرى الاستصحاب فان الفرد المعلوم حرمته هو الفرد المفروض وقوعه قبل انقطاع الدم، والمشكوك فيه، هو ما يقع في حال انقطاع الدم، فلا مورد لجريان الاستصحاب، وظاهر أن هذا خارج عن محل البحث.
ودعوى انه يمكن ان يقال ان هذا الفرد من الوطء لو كان واقعا قبل الانقطاع كان حراما، والآن كما كان، مندفعة بان ذلك من الاستصحاب التعليقي في الموضوع الذي لا كلام ولا اشكال في عدم جريانه.
وأخرى لا يكون كذلك بل هو حكم واحد مستمر من الأول إلى الآخر كنجاسة