الاستصحاب في الفرع الأول كذلك لا يجرى في الفرع الثاني قبل الصلاة لفرض ارتفاع اليقين والشك بحدوث الغفلة.
وما عن بعض المحققين من أن الشك إذا صار فعليا وجرى الاستصحاب، فالشك يكون باقيا في خزانة النفس، وان كان الشاك غير ملتفت إليه فهو موجود فعلى فيجرى الاستصحاب.
غريب فان الشك واليقين والظن مقسمها الالتفات وهو قسيم الغفلة، فإذا، فرض الغفلة لا محالة يكون الشك منعدما.
المقام الثاني: في جريان قاعدة الفراغ فيهما وعدمه: الظاهر عدم جريانها فيهما، وذلك لان قاعدة الفراغ من الامارات النوعية لوقوع المشكوك فيه، كما هو المستفاد من التعليل بالأذكرية، وعليه. فحيث لا امارية في الفرضين ولا يحتمل الأذكرية فلا تجرى القاعدة في شئ منهما، هذا على ما هو الحق من كونها من الامارات، واما على تقدير كونها من الأصول التعبدية وان التعليل بالأذكرية في الاخبار، من قبيل الحكمة لا العلة، ولا يوجب تقييد اطلاق الأدلة، فالظاهر جريانها فيهما، اما في الفرع الأول فواضح، واما في الفرع الثاني.
فغاية ما قيل في وجه عدم الجريان فيه: انه يعتبر فيه كون الشك حادثا بعد العمل، واما الشك الموجود قبله الباقي بعد العمل فهو مشمول لدليل الشك قبل التجاوز ولا بد من الاعتناء به.
ولكنه فاسد: فإنه من جهة استحالة إعادة المعدوم، يكون الشك بعد الصلاة غير الشك الموجود قبلها المنعدم بالغفلة فهو شك حادث بعد العمل فيجرى فيه القاعدة، مع أنه لو سلم امكان إعادة المعدوم لم يدل دليل على لزوم حدوث الشك بعد العمل، بل الدليل دل على أنه لا بد من الاعتناء بالشك الموجود حال العمل، وغير ذلك من أنحاء الشك مشمول للدليل، فالأظهر انه لا فرق بينهما من هذه الناحية أيضا.
المقام الثالث: في أن استصحاب الحدث بعد الصلاة، هل يترتب عليه فساد الصلاة لاقترانها حينئذ بالمانع، كما عن الشيخ الأعظم (ره)، واختاره المحقق الخراساني،