والمفاسد فمصلحة واحدة مترتبة على مجموع الاجزاء والشرائط ولازمها كون كل جزء جزءا لما يحصل تلك المصلحة.
الثالثة: كونها قيودا للمأمور به اما الأوليان، فهما خارجتان عن محل الكلام، واما الثالثة فلا اشكال في أن الجزئية، والشرطية، والقاطعية، بهذا المعنى منتزعة من امر المولى بعدة أمور منها هذه القيود، وعليه، فكما ان أصل جعل الحكم بيد المولى كذلك اخذ شئ قيدا وهذا واضح.
واما القسم الثالث: فلا اشكال في امكان انتزاع تلك الأحكام من الأحكام التكليفية ثبوتها، كما لا اشكال في امكان جعلها استقلالا، نعم، لا ينبغي ان يشك في عدم انتزاعها من الأحكام التكليفية وقوعا لما ستعرف، وبهذا يجمع بين كلمات المحقق الخراساني (ره) حيث حكم أولا بامكان انتزاعها من الأحكام التكليفية وفى آخر تلك الصفحة يصرح بعدم صحة انتزاعها منها.
وكيف كان فقد استدل لاستقلالها في الجعل بوجوه ذكرها المحققان الخراساني والنائيني.
الأول: انه ما من حكم تكليفي الا ويشترك فيه مورد آخر فأي حكم تكليفي يمكن انتزاع لزوم العقد منه فان حرمة التصرف فيما انتقل عنه يشترك فيها الغصب فلا يمكن ان تكون هي منشئا لانتزاع اللزوم وكذلك ساير الوضعيات.
وفيه: ان منشأ الانتزاع لو فرض كل واحد من الأحكام التكليفية كان ما ذكره (قده) متينا، ولكن القائل بهذا القول يلتزم بانتزاعها من مجموع الأحكام التكليفية في مواردها.
الثاني: ان مثل هذه الاعتبارات أي، الملكية والزوجية، وما شاكل، متداولة عند من لم يلتزم بشرع ولا شريعة، مع أنه ليس عنده الزام وتكليف.
وفيه: ان منشأ انتزاع الملكية مثلا عندهم يمكن ان يكون هو الأحكام التكليفية الثابتة ببنائهم، إذ لا ريب في أنه عندهم يكون في موارد تلك الاعتبارات احكام تكليفية مثلا لا يجوز عندهم التصرف في ماله بلا رضاه ووطء زوجته وهكذا.
الثالث: انه يلزم وقوع ما لم يقصد، وعدم وقوع ما قصد.