الثاني: ما ذكره المحقق النائيني، وحاصله انه ان كان متعلق اليقين غير محدود في عمود الزمان بغاية فاليقين المتعلق به يقتضى الجري العملي على طبقه على الاطلاق ولا موجب لرفع اليد عنه الا الشك في الرافع فيصدق عليه نقض اليقين بالشك من حيث الجري العملي، وأما إذا احتمل كون المتيقن مغيا بغاية، فالمتيقن مما يقتضيه اليقين هو الجري العملي ما قبل الغاية المحتملة وبالنسبة إلى ما بعدها لا مقتضى للجري العملي من أول الامر فعدم الجري يستند إلى قصور المقتضى وانتقاض اليقين بنفسه لا إلى نقض اليقين بالشك.
وفيه: ان متعلق اليقين إذا كان غير محدود في عمود الزمان بغاية ولكن كان مغيا بغاية زمانية كالزوجية المغياة بالطلاق أو احتمل كونه مغيا بها فاليقين المتعلق به لا يقتضى الجري العملي على طبقه حتى بعدما يحتمل كونه غاية، فعدم الجري فيه كعدم الجري في الصورة السابقة بلا فرق بينهما أصلا، وبالجملة، لا فرق بين الموردين سوى ان الثاني يحتمل كونه مغيا بالزمان، والأول يحتمل كونه بزماني، وهذا لا يوجب الفرق بينهما من حيث صدق نقض اليقين بالشك، وعدمه.
أضف إليه ان اليقين لا يقتضى الجري العملي بعد تبدله إلى الشك في مورد، وان شئت قلت إن المصحح لاستناد النقض إلى اليقين عنده هو عدم اقتضاء اليقين للجري العملي في نفسه في ظرف الشك، فكيف يذكر ذلك مانعا.
الثالث: ما أشار إليه المحقق الخراساني في الكفاية وصرح به في التعليقة، وحاصله ان اليقين، وان كان يصح اسناد النقض إليه، الا انه في باب الاستصحاب، بما ان اليقين متعلق بالحدوث، والشك متعلق بالبقاء، واليقين بالحدوث، لم ينتقض، بل هو باق حقيقة، فلا يصح النهى عن نقضه بحسب العمل، لعدم صحته الا فيما إذا انحل حقيقة، واليقين بالبقاء لم يكن فرفع اليد عن البقاء ليس نقضا لليقين به، فلا محيص عن حمل الخبر على قاعدة اليقين، أو الاستصحاب في خصوص الشك في الرافع: إذ اليقين في قاعدة اليقين تعلق بالحدوث والشك أيضا تعلق به، فاليقين قد اضمحل بالشك حقيقة فيصح النهى عن نقضه عملا، وفى مورد الاستصحاب في الشك في الرافع بما ان متعلق اليقين من شانه الاستمرار والبقاء فاليقين المتعلق بحدوثه كأنه متعلق بالبقاء - وبعبارة