لا بأس بالتعرض لامرين.
أحدهما: ان الشيخ الأعظم صرح بجريان الاستصحاب في موارد مع أن الشك فيها من قبيل الشك في المقتضى.
منها: الشك في النسخ وقد صرح بجريان استصحاب عدم النسخ، أضف إليه ان جريانه فيه متفق عليه، حتى ادعى الأمين الاسترآبادي انه من ضروريات الدين، والنسخ عبارة عن انتهاء أمد الحكم إذ البداء مستحيل في حقه تعالى، فالشك فيه شك في انتهاء الأمد فيكون من الشك في المقتضى.
ومنها: الشك في الموضوع الخارجي كحيوة زيد والشيخ (قده) قد صرح في أول تنبيهات الاستصحاب، بأنه لو شك في بقاء حيوان علم وجوده وشك في أنه يعيش سنة أو مائة سنة لا يجرى الاستصحاب، لأنه من الشك في المقتضى، ولازم ذلك عدم جريان الاستصحاب في المثال، فإنه لا يعلم اقتضاء بقائه، ورعاية الجنس القريب، أو البعيد، أو النوع، أو الصنف كل ذلك بلا وجه، مع أنه ملتزم بجريانه في الموضوعات مطلقا.
ومنها: الشك في الغاية، كما لو شك في هلال شوال مثلا فان الشك انما هو في أن شهر رمضان ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما، فالشك من قبيل الشك في المقتضى مع أنه ملتزم بجريان الاستصحاب فيها.
الامر الثاني: ان متعلق اليقين والشك ان لوحظا بالنظر الدقى فهما متغايران، ولا يصدق نقض اليقين بالشك، حتى في مورد الشك في الرافع لتعلق اليقين بالحدوث ومتعلق الشك هو البقاء، وان لو حظا بالنظر المسامحي العرفي أي الغى خصوصية الزمان الذي عرفت انه المناط في صدقه واطلاقه، يصدق نقض اليقين بالشك حتى في مورد الشك في المقتضى.
ويضاف إلى جميع ما تقدم ان من جملة روايات الاستصحاب خبر محمد بن مسلم المتقدم الذي عرفت دلالته على حجية الاستصحاب، ولم يذكر فيه لفظ النقض لاحظ قوله (ع) (من كان على يقين فشك فليمض على يقينه) فعلى فرض التنزل وتسليم