الأولى: هل المراد بالشهرة فيها الشهرة الروائية، أو الفتوائية، أو العملية، والظاهر هو الأولى، فان الشهرة لوحظت بالنسبة إلى الرواية وظاهر ذلك اضافتها إليها بما هي حكاية عن حديث المعصوم لا بما هي رأى نقل عن المعصوم (ع).
ودعوى ان قوله (ع) فان المجمع عليه لا ريب فيه قرينة على أن المراد الشهرة الفتوائية فان الذي لا ريب فيه هو الذي عليه الشهرة الفتوائية، بحيث كان مقابله الشاذ النادر، واما نفس الشهرة في الرواية مجردة عن الفتوى، فهي مورثة للريب، بل للاطمينان أو اليقين بخلل فيها.
مندفعة: بان الرواية المشهورة من حيث الرواية إذا كانت وحدها وكان فتوى الأصحاب على خلافها يطمئن الانسان بخلل فيها أما إذا كانت معارضة مع رواية صحيحة سندا وغير مشهورة، وكان كل منهما مستند جمع من الفقهاء لم يوجب ذلك الريب فيها فضلا عن الاطمينان واليقين بخلل فيها.
الجهة الثانية: قد يقال ان الشهرة الروائية مساوقة مع الاستفاضة والقطع بالصدور، فهي من مميزات الحجة عن اللاحجة لامن مرجحات إحدى الحجتين، ولكنه يندفع بان الشهرة عبارة عن الظهور والوضوح وهي ذات مراتب مشككة، أول مرتبة منها جعلت مرجحة، لا المرتبة الأخيرة المورثة للقطع بالصدور والشاهد بذلك، فرض الخبرين مشهورين في المقبولة، وتقديم حكم الحاكم الواجد للصفات على الآخر وان كان مستندة مشهورا بين الأصحاب، وغير ذلك من القرائن فإذا لا اشكال في أن الشهرة من المرجحات.
الجهة الثالثة: في النسبة بين المقبولة وساير الروايات فالظاهر كما مر من أنه إذا تكفل خبر لمرجحين والآخر لمرجح واحد منهما يكون الجمع بينهما بتقييد اطلاق الثاني بالأول، والبناء على ثبوت المرجحين، فالجمع بين النصوص يقتضى البناء على الترجيح أولا، بالشهرة، ثم بموافقة الكتاب، ثم بمخالفة العامة.
واما صفات الراوي، فقد تضمنت المقبولة أي مقبولة ابن حنظلة المتقدمة، ومرفوعة زرارة المتقدمة أيضا للترجيح بها.