والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا (1).
ثالثتها: ما رواه سماعة عن الإمام الصادق (ع) قال قلت له يرد علينا حديثان واحد يأمرنا والآخر ينهانا عنه قال (ع) لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله قلت لابد ان نعمل بواحد منهما قال (ع) خذ بما فيه خلاف العامة (2).
رابعتها: ما رواه سماعة أيضا عنه (ع) في رجل جائه خبران أحدهما يأمره والآخر ينهاه قال (ع) يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حق يلقاه (3).
وقد يقال كما في رسائل الشيخ الأعظم: بأنه يحمل نصوص التوقف على زمان الحضور، قال فهي محمولة على صورة التمكن من الوصول إلى الإمام (ع) كما يظهر من بعضها.
وأورد عليه المحقق صاحب الدرر بان مجرد دلالة بعض اخبار التوقف على التمكن من الوصول إلى الإمام (ع) لا يوجب تقييد ساير الأخبار المطلقة لعدم التنافي بين وجوب التوقف مطلقا وبين كون غاية التوقف الوصول إليه فلا وجه للحمل.
ولكن: الظاهر أن نظر الشيخ إلى أن النسبة بين ما دل على التخيير بقول مطلق وبين ما دل على التوقف مطلقا وان كانت هي التباين، الا ان النسبة بين، ما دل على التخيير بقول مطلق وما دل التوقف في زمان الحضور هو العموم المطلق، فيقيد اطلاق الأول بالثاني فيختص اخبار التخيير بزمان الغيبة فتكون أخص مطلق من اخبار التوقف بقول مطلق وتنقلب النسبة فيقيد اطلاق ما دل على التوقف، بما دل على التخيير، فتكون النتيجة هو التوقف في زمان الحضور والتخيير في زمان الغيبة.
لا يقال انه من اخبار التخيير ما يكون مختصا بزمان الحضور فيجرى في تلك الأخبار مع اخبار التوقف المطلق ما ذكر فيعود التعارض.
فإنه يقال: انه ليس في اخبار التخيير ما يختص بزمان الحضور ويكون معتبرا سندا