وفيه: ان الذي من مشايخ ابن شهرآشوب، هو على بن عبد الصمد، وهو ابن محمد، أو على، أو حسين أبناء على بن عبد الصمد الأول، الجد الاعلى للأسرة، ومن ينقل عنه القطب هو محمد، وعلى ابنا عبد الصمد الأول فتدبر.
5 - ان أبا البركات لم يوثقه أحد غير صاحب الوسائل، وتوثيقه مع هذا البعد الزماني الممتد بينهما، وهو قرب سبعمائة عام لا محالة لا يكون عن حس فلا يفيد.
وفيه: أولا ان صاحب رياض العلماء قال في حقه الإمام الزاهد، وهذا التعبير فوق حد التوثيق، وثانيا: ان توثيق صاحب الوسائل يكفي: لان التوثيق دائما يكون عن غير حس، فالرواية صحيحة سندا.
الثانية: في دلالتها، ومحصل القول ان الخبر مشتمل على مرجحين طوليين، الأول الموافقة والمخالفة للكتاب، ومع فقده فالمخالفة للعامة، والجمود على نفس الخبر يقتضى البناء على أن المرجح هو موافقة أحد الخبرين للكتاب، ومخالفة الآخر معه، فلا يكفي مجرد المخالفة للكتاب في ترجيح الآخر عليه ولكن الظاهر كفاية ذلك بالتعدي، والفهم العرفي بعد عدم مجيئ جميع التفاصيل وجزئيات الأحكام الشرعية في الكتاب.
فيكون المراد من الموافقة عدم المخالفة.
واما المخالفة للعامة، فالجمود على نص الخبر يقتضى البناء على أن الميزان الموافقة والمخالفة لاخبارهم، ولكن الحق التعدي إلى الموافقة والمخالفة مع فتاويهم وان كانت على أساس غير الاخبار لعدم الخصوصية للاخبار وللنصوص الاخر.
ومنها: مقبولة ابن حنظلة عن الإمام الصادق (ع) في رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة، فإنه (ع) بعد ما ينهاهم عن التحاكم إلى السلطان وأمرهم بالتحاكم إلى المجتهدين وانه لا يجوز رد ما حكموا به، قال قلت فان كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم قال (ع) الحكم ما حكم به أعدلهما وافقهما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر قال (ع) ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين