أصحابك فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه - إلى أن قال - قلت فان كان الخبر ان عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال (ع) ينظر ما كان حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة قلت جعلت فداك أرأيت ان كان الفقيهان عرف حكمه من الكتاب والسنة فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا بأي الخبرين يؤخذ قال (ع) ما خالف العامة ففيه الرشاد الحديث (1).
والظاهر اعتبار سندها لتنصيص الشهيد الثاني في الدراية بوثاقة ابن حنظلة، قال انا قد حققنا توثيقه من محل آخر، وليس منشأه ما افاده صاحبا المعالم والمدارك، من ارادته من محل آخر، خبر يزيد بن خليفة المتضمن لقول الإمام (ع) إذا لا يكذب علينا (2) لما صرح به صاحب المعالم باني قد وجدت بخطه في حاشية الروضة انه كتب أولا من خبر آخر، ثم ضرب عليه، وكتب من محل آخر، وللخبر.
ولتلقي الأصحاب إياها بالقبول حتى اشتهر بالمقبولة، وهي أيضا تدل على الترجيح، بموافقة الكتاب ومخالفة العامة.
فان قيل، انه في المقبولة جعل موافقة الكتاب ومخالفة العامة مرجحا واحدا، وفى عرض واحد فكيف يلتزم بالترتيب بينهما.
قلنا انه حيث جعل مخالفة العامة مرجحا مستقلا بعد ما فرض الراوي موافقتهما معا للكتاب يعلم من ذلك أن مجموع الامرين ليسا مرجحا واحدا، فيدور الامر، بين ان يكون كل واحد منهما مرجحا مستقلا في عرض واحد، وبين ان يكون موافقة الكتاب حشوا بلا اثر، وبين ان يكون عطف مخالفة العامة على موافقة الكتاب حشوا جيئ، به لبيان الترجيح بمخالفة العامة بعد ذلك واشعارا بان آراء العامة كثيرا ما تكون مخالفة للكتاب ويؤيد الاحتمال الأخير ان السائل سكت عن السؤال عن حكم ما إذا كان أحدهما موافقا للكتاب غير مخالف للعامة، وعما يكون بالعكس، مع أنه كان بصدد