أقول: ما افاده في الترجيح بالصفات بالنسبة إلى المقبولة، تام كما بيناه، واما بالنسبة إلى المرفوعة، فغير تام: إذ استعمال هذه الجملة وإرادة تساويهما من حيث العدالة شايع، ولذا ترى في المقبولة انه قال إنهما عدلان مرضيان لا يفضل أحدهما على صاحبه، فهي لا تصلح ان تكون قرينة لصرف ظهور الأعدل والأوثق وإرادة الوثاقة والعدالة منهما.
واما الشهرة فليس المراد منها في المقبولة المشتهر بين الشيعة رواية وفتوى وعملا، الذي يطمئن، بل يقطع بكون مضمونه هو الحكم الواقعي، والا لم يصح، قوله فان كان الخبران عنكم مشهورين، ولا الرجوع إلى صفات الحاكم قبل ملاحظة الشهرة، ولا الحكم بالرجوع مع شهرتهما إلى المرجحات الاخر، بل المراد منها لهذه القرائن، ولظهور الخبر في نفسه، ولما ستعرف، هي الشهرة رواية وهي لو أوجبت شيئا، فهي الاطمينان بالصدور، لا الاطمينان من جميع الجهات كي يكون الخبر مما لا ريب فيه بقول مطلق من جميع الجهات، بل هو حينئذ لا ريب فيه بقول مطلق من جهة، وهذا لا يلازم الاطمينان، ولا الظن بعدم صدور المعارض، ولذا ترى فرض الشهرة في المتعارضين، فتكون من المرجحات الظنية.
وبذلك ظهر ان مراد الشيخ الأعظم (ره) من أن المراد من نفى الريب فيه عدم الريب فيه بالإضافة إلى الآخر، عدم الريب فيه بقول مطلق من جهة الصدور خاصة لامن جميع الجهات، فلا يرد عليه الركاكة.
الرابع: ان النصوص المتضمنة للترجيح جملة منها ضعيفة السند، وجملة منها وان كانت معتبرة الا ان الظاهر اختصاصها بزمان الحضور والتمكن من لقائه (ع) ولا تشمل زمان الغيبة.
وفيه: أولا ان التوقف يحتمل اختصاصه بزمان الحضور، لامكان السؤال، ولكن الترجيح لا يحتمل فيه ذلك، ولا فرق فيه بين الزمانين، بل العلل المذكورة فيها - مثل - فان المجمع عليه لا ريب، وان الرشد في خلافهم تشهد بعدم الاختصاص كما لا يخفى.
وثانيا: ان جملة من النصوص مطلقة ليس فيها ما يتوهم الاختصاص، وبعضها وان كان مذيلا بقوله فارجه حتى تلقى امامك، ولكن هذا القيد ذكر لخصوص التوقف، واما